(بسم الله الرحمن الرحيم) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نُجيز إطلاق العيارات النارية في مثل هذه المناسبات؛ لما فيها من إلحاق الأضرار والمخاطر البالغة بالأبرياء، حيث راح ضحية ذلك الكثير من الأبرياء قتلاً وإعاقة وجرحاً. ومن أطلق ناراً وقتل شخصاً أو أصابه فعليه ديّته، وبما أن نقطة السقوط غير محددة بالأهالي وليس القتل بلازم دائماً للإطلاق في الهواء، فيعتبر القتل من الخطأ. وينبغي القضاء على مثل هذه الممارسات المتخلفة التي لا تعبّر عن وجهٍ حضاري والتي تعدُّ مصداقاً لهدر الأموال، كما لا نسمح بمخالفة القانون في ذلك. ونهيب بشيوخ العشائر الخيّرين منع ظاهرة إطلاق النار في مختلف المناسبات، ونقدّم شكرنا إلى مَن بادر سابقاً منهم في منع تلك الظواهر الهمجية والخطيرة. وقد حدّد الشارع المقدّس الطرق السليمة لإظهار الفرح، ونهى عن سلوك الطُرق المحرّمة التي تُسبّب أذيّة الآخرين، فالمؤمن إذا فرح لا يخرجه فرحه عن طاعة الله، وإذا حزن لا يدخله حزنه في معصية الله تعالى.
عمل التماثيل محرّم مطلقاً إذا كانت تمثّل صورة إنسان كامل .
لا قربة في المستحبات إذا استلزم منها ترك واجب أو فعل محرّم، ولا موجب للمرأة في مثل هذه الحالات أن تُزاحم الرجال، بل يمكنها الزيارة مع مراعاة الاحتشام وأدب الزيارة ولو من بعيد .
الصلاة عمود الدين، إن قبلت قُبل ما سواها، وإن ردت رُدّ ما سواها. وأعلموا أن مِن أهداف الإمام الحسين (عليه السلام) المحافظة على الدِّين، والصلاة عمود الدِّين، قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) : «امْتَحِنُوا شِيعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا، وَ إِلَى أَسْرَارِنَا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عَنْ عَدُوِّنَا، وَ إِلَى أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا» .
لا إشكال فيه، ويدخل في باب الإجارة التي يُشترط فيها تحديد الأجرة والعمل، وإلّا فله أجرة المثل. ولكن لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الواجبات.
حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف، ولا بد له من مراعاة ما هو الصّالح، وعندئذ في فرض السؤال لا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة كونهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.
المُستفاد من الأدلة أنّ الحرام من الغناء هو ما كان موافقاً لأهل الفسوق والفجور، بمعنى أن الغناء تارة يحدث خفة في النفس ويدفع البدن عادة إلى الرغبة في أداء حركات الرقص بحيث يفضي إلى أن يفقد الإنسان توازنه ويطيب له التهتك والطيش، خصوصاً إذا انضم له آلات اللهو المتعارفة، فهذا حرام. وتارة لا يحدث ذلك، بل قد يحدث سروراً في النفس أو حزناً أو طرباً لكن مع حفظ التوازن وبقاء سكون النفس ـ مع التحفظ على عدم الكذب ـ فلا بأس به، كما في قراءة القرآن. وعليه فإن كان ما أدخلته على القصيدة ما سميته طوراً غنائياً من الصنف الأول فهو حرام.
ما يُفعل لأجل الحزن والعزاء على سيد الشهداء لا إشكال فيه، ولكن يجب مراعاة أماكن وظروف العزاء، فما يصحّ في مكان قد لا يصحّ في مكان آخر؛ وينبغي أن يتوفّر في ذلك شرطان:
الأول: أن لا يكون ذلك سبباً لنقض أهداف الثورة الحسينية.
الثاني: أن لا يكون في ذلك مخالفة شرعية.