نعم، يجوز ما لم يكن تأخير ما في ذمته تهاوناً فيحرم.
الواجب في القراءة هو أن يعتمد المصلي في معرفة النصّ القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف، أو على قراءةٍ مشهورةٍ متلقّاةٍ من صدر الإسلام وعصر الأئمّة عليهم السلام ويدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة، فإذا كانت قراءته موافقة لإحدى القراءات السبعة فلا إشكال في صلاته، وإن كانت بخلاف ذلك وكان عن جهل أو نسيان فصلاتك صحيحة، والأحوط استحباباً الإعادة.
أقضِ ما فات كما فات، فما كان جهراً يكون قضاؤه جهراً، وما كان اخفاتاً يكون قضاؤه اخفاتاً.
أنت بحكم الشاك بالطهارة مع التيقّن من الحدث، فعليك حينئذ قطع الصلاة ثم الوضوء .
لا إشكال في وجوب أداء الصلاة في وقتها، ويحرم تأخيرها إلى خارج وقتها عن عمد ، ويمكن لك أداء الصلاة حسب الإمكان مع الضرورة والحرج الشديدين، يعني يمكن لك أن تصلي صلاة مختصرة من دون المقدمات والمستحبات، ويمكن لك أيضا أداءها في مكان منزوي وبعيد عن أعين الذين تتوقع الضرر منهم.
قال النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( صلّوا كما رأيتموني أُصلّي ))، وهي العمدة في الاستدلال على وجوب أداء الصلاة بالعربية فضلاً عن وجود روايات كثيرة توجب إتيان أجزاء الصلاة منفردة بالعربية، كالتشهد، وأذكار الركوع، والسجود .
يجب عليك أن تستغفر الله عمّا فعلت وتتوب إليه توبةً نصوحةً، وأن لا تعود لمثله أبداً. ويجب عليك قضاء كل الواجبات الفائتة ممّا يجب قضاؤه، فإن علمت عددها وكيفيتها فهو، وإلا، فيجب عليك القضاء بقصد ما في الذّمة إلى أن يحصل لك الاطمئنان بفراغ الذمة.ولو دار الأمر بين الأقل والأكثر جاز البناء على الأقل ويبقى قضاء الزائد استحبابياً.
لا إشكال في أداء الصلاة أثناء الدوام الرسمي إذا لم يؤدِّ إلى ضرر بالعمل أو المراجعين.
السجود على التربة الحسينية على مشرفها أفضل التحية والسلام مستحب مؤكد ، وقد حثت الروايات الشريفة عليه ، فعن الصدوق قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ): السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) يُنوّر إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كُتبَ مُسبّحاً وإن لم يُسبّح بها) .
يجوز للمكلّف أن يأتي بالنافلة حتى لو كان في ذمته صلاة واجبة فائتة.
إن وجد المصلي ما يصح السجود عليه وجب السجود عليه والاستمرار بالصلاة، ولا يجوز قطعها، وإن لم يجد ما يصح السجود عليه، وكان الوقت واسعاً، ولو بادراك ركعة واحدة داخل الوقت، وجب قطع الصلاة واستئنافها بما يصح السجود عليه، وإن لم يكن لديه من الوقت الكافي لذلك، أمكنه السجود على طرف ثوبه، فإن تعذّر ذلك، جاز السجود على ما تيسّر.
التكتف في الصلاة مع اعتقاد الجزئية مبطل للصلاة، ويجب على الأحوط تركه حتى مع عدم اعتقاد الجزئية.