يجوز ذلك بالتّسمية عند ضغط الزر، هذا فيما إذا أردت ذبح دجاجة واحدة أو مجموعة دجاج في آنٍ واحد، وإلا فلا تكفي تسميةٌ واحدة.
لا يجب الذبح بالحديد، ويجوز ببقية المعادن كالإستيل والنحاس، ومع عدم توفر الحديد وشبهه، فيجوز الذبح بكل ما يقطع الأوداج وإن كان خشبة حادة، أو زجاجة.
إذا صِيد السمك وأُخرج من الماء حياً ثم أُرجع إليه فمات حرُم.
يُشترط في حليّة ما يصطاد بالآلة من الحيوان بحيث أدى إلى موته أمور:
الأول: أن تكون الآلة التي يصطاد فيها سلاحاً، ويكفي كل ما يكون قاطعاً.
الثاني: أن تكون قاطعة، كالإطلاقات النارية ،والسهم، والفالة، ولا يكفي في الحليّة الصيد بالحجارة،أو الشبكة. نعم، يجوز وضع الشبكة على الحيوان ،ثم تذكيته.
الثالث: استناد القتل إلى الرمي ،فلو مات بسبب التعب أو السقوط من شاهق ،لم يحل الحيوان. ويُشترط في الرامي أُمور أيضاً: الأول: أن يكون مسلماً. الثاني: التسمية حال الرمي. الثالث: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد.
الرابع: أن لا يكون داجناً غير ممتنع وغير نافر، بحيث لا يتمكن منه الصائد إلا بالصيد.
إذا رمى الصياد الحيوان بآلة يجوز فيها الصيد، كالبندقية، وأدى إلى قطع الحيوان قطعتين، فإن زالت الحياة عن القطعتين بالرمي، حلتا معاً وجاز أكلهما مع توفر سائر الشرائط. وكذا لو بقيت الحياة فيهما ولم يتسع الوقت لتذكيته، وأما إذا وسع الوقت لتذكيته وذكاه، حلّ الجزء الذي فيه الرأس، وحرم الجزء الذي لا رأس فيه. وأما لو كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد فيها، كالحبل والشبكة، حرم الجزء الذي ليس فيه رأس، وحلّ الجزء الذي فيه رأس بالتذكية، فإن لم يُذكّه، حرم أيضاً.
ذكاة السمك إخراجهُ من الماء حياً، سواء كان الإخراج من الماء باليد أو الشبكة، وإذا خرج السمك من الماء بنفسه، كما لو وثب في الزورق أو على الأرض، فإن أخذ حياً حل أكله، وإن لم يؤخذ حياً، كان ميتة لا يجوز أكله. ويشترط في تذكية السمك الحيازة بقصد، فلو وثبت سمكة إلى القارب بدون قصد الاصطياد لم يكن سبباً لتذكيتها .
لو أُخرج السمك من الماء حياً، ثم وضِع في إناء أو حوض صغير وهو تحت اليد، ثم مات السمك في الحوض، حلّ أكلهُ، وكذا لو أخرجها من الماء حياً، ثم أرجعها إلى الماء وهي تحت اليد، فماتت في الماء، حلّ أكلها، نعم، لو أفلتت من اليد ثم ماتت، لم تحل. ولو نصب شبكة ودخل فيها السمك، ثم مات، حلّ أكله.
إذا لم يحصل العلم بتذكية السمك الموجود في يد الكافر، لا يجوز أكله، نعم، لو حصل له الوثوق بتذكيته، سواء بسبب إخباره، أو غير ذلك، جاز أكله.
إذا طفا السمك على سطح الماء بسبب السم أو بآلة كهربائية أو غيرهما، فإن أخذ من الماء حياً، جاز أكله، وإلا كان حراماً. مضافاً إلى عدم جواز مثل هكذا طريقة في صيد الأسماك؛ وذلك لحصول الإتلاف للثروة السمكية كقتل الصغار منها، وقتل الكائنات الأخرى بسبب السم أو الكهرباء، علاوة على تأثيرها على أرزاق بقية الصيادين بطريقة غير طبيعية.
يشترط في حليّة الذبيحة أمور:
الأول: أن يكون الذابح مسلماً، وتحل ذبيحة الكافر الكتابي إذا توفرت الشروط إلا من جهة الاسلام. نعم لا يُعوّل في حليتها في حالة الشك على إخباره.كما لا يشترط البلوغ ولا الرجولة ولا العقل ولا الاختيار في حلية الذبح.
الثاني: قصد الذبح، فلا تحل الذبيحة إذا لم يكن قاصداً إيجاد الذبح، وتحل ذبيحة المكره على الذبح.
الثالث: قطع الأوداج الأربعة، وهي المريء: وهو مجرى الطعام، والحلقوم: وهو مجرى التنفس، والودجان: وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء.
يُشترط في التذكية بالذبح أمور:
الأول: الإستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن تكون مقاديم بدنها إلى القبلة، ومع الإخلال عمداً، حرُمت الذبيحة، وإن كان جاهلاً أو ناسياً، لم تحرم الذبيحة، ومن ترك الاستقبال بالذبيحة عامداً لإعتقاده عدم وجوبه، حلّت الذبيحة.
الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، بأن يأتي بذكر الله مع التعظيم، كأن يقول: بسم الله، والحمد لله، وبسم الله. وتسمية الأخرس أن يحرك لسانه ويشير بإصبعه، ولو ترك التسمية نسياناً أو جهلاً ،لم تحرم الذبيحة.
الثالث: خروج الدم بالنحو المتعارف، فلو لم يخرج الدم حرمت الذبيحة، وكل حيوان بحسبه ونوعه.
يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر، بإن يدخل الآلة كالسكين وغيرها في اللّبة، وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر ويكون متصلاً بالعنق. ولا يجوز تذكية الإبل بالذبح، أو تذكية غيره من البهائم بالنحر، فلو ذُبح الإبل أو نُحر غيره من البهائم ،لم يحل. نعم، لو أدركه، فنحر ما يجب نحره، أو ذبح ما يجب ذبحه، حلّت الذبيحة.