قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. النساء: 33. إنّ المراد من القيمومة هو: إدارة شؤون البيت وتحمل مسؤولية الأُسرة من الإنفاق وسائر ما يحتاجونه من الضرورات الحياتية، بما في ذلك شؤون الزوجة. وهي من الأحكام الاجتماعية الأسرية، وأحكام الأسرة في الغالب أحكام تابعة للزمان والمكان. فالقوامة تقتضي بعض الأوامر والنواهي من أجل الحفاظ على الأسرة ووجوب والطاعة من قبل الزوجة وسائر أفراد الأسرة، وهذا لا يدل على سلطنة الزوج بنحو مطلق على المرأة أو أن له الولاية العامة على زوجته، أو وجوب طاعتها له في جميع الشؤون، فالطاعة له واجبة فيما يرتبط بالتدبير وبعض الأمور فيما لو كان هو القيّم على الأسرة، ولا يحق له أن يجرّدها حريتها الشخصية وحقوقها الشرعية واستقلالها. كما يلزم الرجل كذلك الانقياد لتدبير المرأة فيما لو كانت هي القيّم على الأسرة، كما في ثقافة بعض مجتمعاتنا المعاصرة، أو لبعض الأسباب كالمرض والعجز والفقر وما شابه ذلك. وقد تكون القيمومة مشتركة بينهما، كما في كثير من العوائل التي ينفق فيها الرجل والمرأة لإدارة شؤون الأسرة، ففي مثل هذا الحال لا يستقل أحدهما باتخاذ القرار. والدليل على ذلك ذيل الآية: {وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، فالقيمومة الذكورية ليست أفضلية تكوينية على المرأة، وإنما هي تشريع اجتماعي تاريخي، فالآية بصدد ذكر المصداق البارز في ذلك الزمان في النظام الاجتماعي القائم، حيث أن القوامة غالباً بيد الرجل؛ لحاكمية الثقافة الذكورية في المجتمع آنذاك وهيمنته على المرأة في جميع الأمور، فهو الذي يتولى إدارة شؤون أسرته لاختصاصه في تلك العصور بالكدح والعمل والتكسب والتعلم، وأن عقله الاجتماعي التدبيري والثقافي والفكري والاقتصادي والعلمي أقدر على إدارة الحياة الأسرية والحفاظ عليها، أما المرأة في النظام الاجتماعي القديم، فهي ضعيفة وفي عداد الأميين من كل النواحي المالية والإدارية والثقافية والفكرية والاقتصادية نتيجة إبعادها وإقصاءها اجتماعياً عن مزاولة التعليم والعمل والقيمومة لا لقصور تكويني في شخصيتها. وهذه الثقافة قد تتغير من زمان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، وقد تكون كذلك، وقد تكون بنحو الشراكة والمناصفة كما نعتقده في عصرنا الحالي. ولا يحقّ للرجال في عصرنا بعد تغير النمط الاجتماعي والثقافي والفكري والاقتصادي والإداري للمرأة وبعد أن أتيحت لها فرصة التعلم والتعليم في مختلف الحقول العلمية وشاطرت الذكور في مختلف أعمالهم وأدوارهم أن يعاملوا المرأة كتعامل المجتمع الذكوري لتواضع إمكانياتها. ولابد أن تعطى حقوقها بما يتناسب مع مكانتها ودورها الفاعل في الوضع الراهن، وربما استحقت أكثر من الرجل. وهذا هو ملاك القوامة، فإذا كانت المرأة أقدر وأكفأ وأنضج فكرياً وعلمياً واجتماعياً من الرجل في إدارة الأسرة وأنضج وأكثر مكنة مالياً وتنفق على زوجها وأولادها فهي أحق بالقوامة. بخلاف ذلك إذا جعلنا الحكم ثابتاً مع تغيّر الأوضاع والحالات، فلا يمكن أن نحافظ على النظام الاجتماعي من التفكك، لأن لكل مجتمع نظمه الخاصة به، وهي متغيرة بتغير مقومات المجتمع الثقافية والفكرية. بل يحق للزوجة الامتناع عن التمكين فيما لو نشز الزوج ولم يقم بمقتضيات القوامة من النفقة والتدبير والعكس صحيح. والغالب في عصرنا أن القوامة مشتركة بين الرجل والمرأة في إدارة البيت.
هي حالة من الهيجان والرغبة وتحريك القوى الشهوانية والتي تحصل داخل الإنسان نتيجة نظرة أو ملامسة أو كلام أو تفكير بما يثيرها. وهي محرّمة، كالنظر إلى الأجنبية أو ملامستها أو الكلام معها بما يثير شهوته.
ينبغي للأب أن يقوم بتهيئة ابنته للبس الحجاب قبل أن تصل إلى مرحلة البلوغ، ثم بعد بلوغها ينبغي أن يبيّن لها محاسن الحجاب ومحاذير مخالفته، فإن لم تقتنع بذلك وجب على الأب أن يمارس دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمرها بالحجاب مع مراعاة المراتب متدرجاً من الأضعف إلى الأشد، وعليه أن يبدي لها امتعاضه وغضبه من عدم لبسها الحجاب أولاً، ثم إن لم ينفع يوبّخها بلسانه، وهكذا إلى أن تلبس الحجاب. هذا كله مع مراعاة شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي منها الأمن من الضرر ونحوه، فإن لم تعمل بنصائح الأبوين فقد سقط ما عليهم من وجوب نصحها وتعليمها، فعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ” قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودنا الناس والحجارة ” قلت: هذه نفسي أقيها فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما أمرهم الله به وتنهيهم عما نهيهم الله عنه، فان أطاعوك كنت وقيتهم، وإن عصوك فكنت قد قضيت ما عليك.
مُتابعة البرامج التي تتضمن مشاهد تُثير الغرائز وتُفضي إلى الوقوع في الحرام خارجاً أو يستلزم منها ترويج الفساد، غير جائز.
لا يجب تغطية الوجه والكفين، فيجوز إظهارهما في الصلاة مع عدم وجود المانع الشرعي،وأما خارج الصلاة فالمسألة خلافية.
آلية عمل اللولب ـ كما يقول المختصون ـ تكون على نوعين:
الأول: هو جعل فم الرّحم مغطى بمادة سميكة من الإفرازات تعيق صعود الحويمن وتقتله في النهاية.
الثاني: وهو إسقاط البويضة بعد تخصيبها.
فاللولب من النوع الأول لا إشكال فيه، غير أنّ الأفضل أخذ رضا الزوج به، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها. وأما النوع الثاني فلا يجوز.
ج1: نظر الأجنبي أو الأجنبية إلى العورة من دون أن يكون وضعه لضرورة حرام، ومع الضرورة يجوز بمقدارها.
ج2: يجب رفعه إذا كان من النوع الثاني.
ج3: لا يختصّ جواز وضع اللولب في صورة الضرورة، ولكن جواز النظر وعدمه مرتبط بالضرورة وعدمها.
ج4: لا يجوز إذا كان بصورة دائمياً وكان من النوع الثاني.
ج5: لا يجوز.
إذا كانت عملية قطع النسل من خلال الربط تستلزم ضرراً كبيراً على الرجل، كما إذا أدّى إلى قطع بعض ما يرتبط بأعضائه التناسلية، أو أدّى إلى إلغاء إمكانية الإنجاب، فهذا لا يجوز. أما لو لم يكن كذلك، كما لو كان الربط بواسطة عقد القنوات الناقلة للحيامن مع إمكانية الإنجاب عند إلغاء عقد القنوات، فهذا جائز. نعم لابدّ من التحفظ على ما لا يجوز كشفه كالنظر للعورة المحرم، إلا مع وجود الضرورة لذلك فيجوز بمقدار ما يرفع الحرج والضرورة.
إجراء العملية لا إشكال فيها بحد نفسها، فإذا كان الحيمن من الزوج والبويضة من الزوجة، فلا يوجد إشكال في عملية التلقيح الصناعي، وإنما الإشكال في النظر المحرّم إلى العورة، فإذا كانت العملية من دون ضرورة ملحّة، فلا يجوز النظر، وإلّا جاز بمقدار الضرورة، هذا إذا لم يتوفر الطبيبة المماثلة وإلّا تعين مراجعتها إذا كانت حاذقة.
قال تعالى :(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)فقد أمر سبحانه بمصاحبتهما بالمعروف إذا أمرا بالشرك فكيف بما دون ذلك ؟ وعلى كل حالٍ يجب عليك البر بوالديك والإحسان إليهما، وعدم فعل ما يوجب إيذائهما واحتقارهما، والتعامل معهما بالحكمة والموعظة الحسنة .
يحرم الإسقاط مطلقاً حتى في الأيام الأولى من الحمل، ولا يجوز إلّا في الحالات الخاصة التي تحمل ضرراً معتداً به على الأم أو الولد، وتشخيص ذلك عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. هذا فيما إذا لم تلج الروح في البدن. أما إذا ولجت الروح – أي أن عمر الجنين صار أربعة أشهر- فلا يجوز الإسقاط إلا إذا ثبت بأن بقاءه مضراً بالأم حصراً، وتشخيص ذلك أيضاً عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. والدّية على الذي يباشر عملية الإسقاط، ولوالديه أن يعفوا.
ينبغي عليك أن تسعى لكسب رضاه وان لا تفعل ما يسبّب أذيته، نعم إذا كان مستقبلك العلمي متوقف على دراستك ،يمكنك إكمال الدراسة، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن تكسب ودّه ورضاه، وعلى الأب التفكير بمستقبل أولاده ووضعهم في طريق يسلك بهم إلى تحقيق مستقبلهم العلمي.
يجب على الأحوط وجوباً أن لا تكون البويضة الملقحة بحيمن الزوج من المحارم، وأخت الزوجة ليست من المحارم، والولد يلحق بصاحبة الرحم، ويلحق أيضاً بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً، فتراعى المسائل الشرعية بينهما من الإرث وغيره.