cover image

العلاقات الاجتماعية

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
هل يجوز تلقيح بويضة الأجنبية بحيمن الزوج وتزرع في رحم مستأجرة بمال، وذلك لعدم إمكان الإنجاب من قبل الزوجة، وهل سيلحق الولد بالزوج ،وهل تعتبر زوجة صاحب النطفة أماً له؟ وماذا لو تم تلقيح بويضة الأجنبية بحيمن الزوج ثم زرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة؟
الجواب :

هذه العملية لا إشكال فيها، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)، بل ويلحق بصاحبة البيضة أيضاً على الأحوط وجوباً، ولا تكون زوجة صاحب النطفة أماً له، نعم هي زوجة أبيه،كما ينبغي الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة بين المولود وصاحبة النطفة. وأما إذا زرعت النطفة الملقحة في رحم الزوجة، كانت الزوجة أماً للمولود، ويلحق بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً.

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
إذا كان رحم الزوجة غير قادر على حمل الجنين لسبب من أسباب فهل يجوز أخذ بويضة من الزوجة وتلقيحها بماء الزوج ووضعها في رحم امرأة أخرى أجنبية (رحم مستأجر)؟
الجواب :

هذه العملية لا إشكال فيها،ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية ، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، بل و صاحبة البيضة أيضاً على الاحوط وجوباً، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم).

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
إذا كان الزوج عقيماً، فهل يجوز تلقيح بويضة الزوجة بماء رجل غير الزوج ، ثم زرع الجنين في رحم الزوجة، وما حكم الولد بالنسبة له؟
الجواب :

لا إشكال في أصل العملية، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)،ويلحق بصاحبة الرحم والبويضة، وينبغي الاحتياط في مسائل الإرث نشر الحرمة.

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
يضطر البعض أثناء تواجده في المختبرات عند إجراء تحاليل للمني من اجل إجراء عملية تلقيحه بالبويضة إلى استحصال المني عند طريق الاستمناء، فهل يسمح بالاستمناء للرجل في هذه الحالات، وهل يحكم بشرعية المتولد من هذه النطفة المستحصلة بالاستمناء؟
الجواب :

ذا أمكن استحصال المني بفعل الزوجة أو بعقد شرعي وجب ذلك، ومع فقدانه ووجود ضرورة ملحة يجوز ذلك.

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
هل يجب ختان الولد ، وعلى من يتوجه الوجوب على فرض ثبوته؟
الجواب :

الختان واجب ، وشرط في صحة طواف الإنسان في الحج أو العمرة وليس شرطاً في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، فإن كان المولود صغيراً وجب على وليه، وإن بلغ غير مختون ، وجب عليه إنجازه بنفسه، ما لم يكن  فيه ضرر كبير، فيختنه غيره. والحد الواجب في الختان هو قطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة، وإن لم تقطع كل الجلدة وتظهر تمام الحشفة.

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
ما هي العقيقة وهل تجب على كل مولود، وإذا لم يذبح للمولود في أول الأيام هل يجوز ذبها له ولو بعد سنوات، وهل يجزي ذبح الأضحية المستحبة عن العقيقة؟
الجواب :

تستحب العقيقة عن كل مولود ذكر أو أنثى، ويستحب أن يُعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وأن تكون سالمة من العيوب، سمينة، وإذا تأخرت فلا تسقط، بل إذا لم يعق عن الوليد حتى بلغ، يستحب أن يعق هو عن نفسه ، ولو مات الإنسان ولم يعق عنه استحب لورثته أن يعقوا عنه. ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، وكذلك الأمّ، والأفضل لها الترك. وتجزي الشاة والبقر والبدنة, والأفضل الكبش. ومَن ذبَح الأضحية، أجزأتْه عن العقيقة.

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
هل يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب مانع الحمل لوجود ضرر عيها في صورة الحمل؟
الجواب :

يجوز للمرأة أن تستعمل مانع الحمل مع الضرورة وعدمها، ما لم يكن فيه ضرر عليها، والأفضل أن تأخذ رضا زوجها به ، إلا أن تكو هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غير ذلك.

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
هل يحق للزوج منع الزوجة من رؤية وحضانة الأولاد الصغار في صورة نشوب خلاف بينهما أدى إلى إخراج الزوجة من البيت من دون الأطفال، وهل يحق للزوجة منع الزوج من رؤية أطفاله في الفرض نفسه؟
الجواب :

لا يحق للزوجين منع الآخر من حق الحضانة ،وألام أولى بحضانة ولدها إلى سنتين سواء كان الولد ذكراً أم أنثى، ويستحب جعل حضانة الأم إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوان في حق الحضانة في هذه المدة، فإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم تبقى ولاية الأب على الباكر في الزواج.

العلاقات الاجتماعية
السؤال :
هل يجب على الوالد القيام بنفقة أولاده، وإلى أيّ مدّة يجب عليه القيام بنفقاتهم؟
الجواب :

يجب على الوالد الإنفاق على الولد منذ انعقاد نطفته بما يناسبه من النفقة، وكذلك بعد ولادته ونموه إلى أن يقوم بعمله بنفسه، ويجب على الوالد أن يهيأ سبل العيش والعمل لأولاده، مع الإمكان على ذلك. كما يجب على الولد الإنفاق على الوالدين مع فقرهما وإيساره وعدم قدرتهما على العمل، وأما مع غناهما فلا يجب.