إذا رُؤي الهلال في بلد، أو أمكن رؤيته بعد خروجه من المحاق اعتماداً على قول الفلكيين كفى في ثبوته في البلاد التي تشترك معه في الأفق، بل يكفي في ثبوته في البلاد التي تشترك معه في جزء من الليل.
البخاخ على نوعين ـ بحسب الشائع ـ : أ ـ بخاخ يشتمل على الأوكسجين فقط ( وهو هواء مضغوط يتحول إلى سائل داخل القنينة أو عطاسة البخاخ ) وعند الضغط عليه يتحول إلى هواء، نظير هواء المكيف، فلا يفطر الصائم.
ب ـ بخاخ يشتمل على الأوكسجين + مستحضرات دوائية ـ وهو الشائع ـ ، ويستخدم على نحوين:
1 ـ يضغط في الفم ويستهلك مكوناته مع اللعاب بحيث لا يتميز، فلا يفطر الصائم.
2 ـ يضغط بقوة ـ حسب توصيات الطبيب ـ مع اشتماله على رذاذ بحيث يشعر بها في البلعوم على شكل جزيئات أو سائل ، وهذا النوع لا يفطر الصائم أيضاً؛ لعدم صدق الأكل والشرب عليه عرفاً؛ لضئآلة مقدار ما يدخل منه إلى المعدة بحيث يخرجه عن صدق الأكل والشرب، فيجوز استخدامه لمن يجد ضرورة إليه، ولا يضر بصحة الصيام.
لا يجوز الإفطار في نهار شهر رمضان ، أو في قضاءه إذا كان الإفطار بعد الظهر، وكذا في كل صوم واجب معيّن كصيام نهار منذور في يوم معين، إذا كان الإفطار من دون عذر شرعي، وفاعله آثم بلا إشكال، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة حسب نوع الصيام، وأما غير ذلك من الصيام، فيجوز الإفطار قبل الظهر وبعده.
لا يجوز تأخير النية في شهر رمضان إلى حين طلوع الفجر، فإذا أخر النية إلى هذا الوقت غفلة أو جهلاً ولم يأتي بمفطّر، ثم تفطن في أثناء النهار،فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله تعالى منه، ثم يقضيه بعد ذلك، وكذا لو أخر النية عمداً وعصياناً، ثم تاب، فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثم يقضي.
تجب النية ابتداءً واستمراراً فمن قصد الإفطار، أو تردد في البقاء على الصوم ،بطل صومه، ووجب عليه التشبه بالصائمين ثم قضاء ذلك اليوم، نعم لو كان تردده بسبب الشك في مفطرية للصيام، كما لو وضع قطرة في عينيه، ثم شك في كونها تبطل الصوم أو لا، فحصل له التردد بناء على هذا الشك ،ثم علم بعدم مفطريتها فلا يبطل صومه.
من أجنب في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته أن يغتسل قبل الفجر، وأستمر به النوم إلى أن طلع عليه الفجر، وجب عليه أن يتشبه بالصائمين، وعليه قضاء ذلك اليوم مع كفارة كبرى.
إذا احتلم المكلف وهو نائم، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وإن استيقظ بعد الاحتلام، فالأجدر به احتياطاً أن لا ينام مرة ثانية قبل الغسل ما لم يثق بأنه لن يفوته الاغتسال قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية اعتماداً على اعتياده الانتباه فاستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، وجب عليه الإمساك طيلة النهار، وعليه القضاء دون الكفارة، وأما إذا استيقظ ثم نام ولم يكن معتاداً على الانتباه، فيجب عليه الإمساك طيلة النهار والقضاء والكفارة.
لا يُسمح للمكلف أن يأتي زوجته ويجنب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل، التي لا يجد فيها متسعاً للغسل قبل طلوع الفجر، ولو قارب زوجته في اللحظات الأخيرة عصياناً أو سهواً فعليه أن يُبادر إلى التيمم بدلاً عن الغسل، ويصحّ منه الصيام، ولا يجب عليه أن يبقَ مستيقظاً إلى طلوع الفجر، وأما إذا تماهل ولم يتيمم حتى طلع الفجر، فلا يُقبل منه الصيام، وعليه أن يتشبّه بالصائمين بالإمساك، ثم يقضي ذلك اليوم مع الكفارة.
لا يجب على من مسّ ميتاً أن يغتسل قبل طلوع الفجر ،بل بإمكانه أن يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولا شيء عليه.
يصح الصوم من المرأة المستحاضة سواء كانت الاستحاضة صُغرى أو وسطى أو كبرى بشرط الإتيان بوظائف المستحاضة.
إذا احتلم المكلف ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه، يصح منه صيام ذلك اليوم ولا شيء عليه، وأما من احتلم ليلاً وأفاق بعد الفجر في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه صيام ذلك اليوم، نعم لا يضر ذلك في غير قضاء شهر رمضان من أنواع الصيام.