ترثُ الزوجة من زوجها من الممتلكات غير المنقولة كالأراضي والأشجار والزروع، أو الرباع ـ أرض السكن ـ قيمة البناء لا من البناء والأرض نفسها، فيقّيم البناء والأشجار والزروع وتأخذ حصتها الشرعية من القيمة. وأما الممتلكات المنقولة فهي ترث حصتها كباقي الورثة.
تقسيم المال من قبل صاحبه في حياته ليس إرثاً، فيحق لصاحب المال أن يعطي من شاء ويمنع من شاء من أمواله، نعم تستحب الهبة والعطية للأرحام لاسيما مع حاجتهم إلى ذلك وعدم التفريق بين الأولاد، وأما الإرث فيكون بعد الممات، ويكون تقسيمه وفق طبقات الإرث الشرعية ولا يحق لأحد أن يمنع الآخر من حقه؛ لأن انتقال المال من الميت إلى ورثته يكون قهرياً.
من موجبات الإرث هو إذا كان بين الميت والوارث نسب، فيكون الإرث حسب الطبقات التالية، والتي يراعى فيها الترتيب والتسلسل ،فمع وجود أحد الورثة من الطبقة الأولى ،فإنه يحجب الوارث من الطبقة الثانية والثالثة من الإرث، وهكذا في داخل الطبقة الواحدة، فمع وجود الإبن المباشر لا يرث إبن الإبن، ومع وجود الجد لا يرب أب الجد:
الطبقة الأولى: وفيها صنفان: أحدهما الوالدان اللصيقان وثانيهما الأولاد المباشرون الذكور منهم والإناث، وأبناؤهم الذكور والإناث ـ أحفاد الميّت ـ وإن نزلوا، ولكن يحجب الأقرب منهم للميّت الأبعد.
الطبقة الثانية: وفيها صنفان أيضاً: أحدهما الأجداد والجدّات وإن علوا، يعني آباء الأجداد وأجدادهم. غير أنّه يحجب الأقرب منهم الأبعد. وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. وهم أولاد أبويه معاً، أو أولاد أبيه خاصّة، أو أولاد أمّه خاصّة، وأولاد إخوته المذكورين أو أخواته، وأولاد أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، إذا اتّفق وجودهم.
الطبقة الثالثة: وفيها صنفان أيضاً: وهما الأعمام والأخوال وإن علوا، يعني أعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم، وأعمام الأجدّاد والجدّات وأخوالهم. وكذلك أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا، يعني أولاد الأولاد ومن بعدهم. وتنقسم هذه المرتبة كسابقتها إلى ما يكون من طرف الأبوين، وما يكون من طرف الأب، وما يكون من طرف الأمّ. وهذا يصدق على صنفي الأعمام والأخوال.
لابد من الرجوع إلى الجهة المانحة لهذه المبالغ، فإن كان هناك عنوان خاص أو طريقة معينة لتوزيعها، وجب الالتزام بها، وإلا قُسّمت حسب الحصص الشرعية في الإرث.
هناك ستة فروض معينة في كتاب الله تعالى كحصص للورثة:
الأول: النصف، وهو فرض البنت الواحدة، والأخت الواحدة للأبوين أو للأب، إذا لم يكن أخ. وفرض الزوج مع عدم الولد وإن نزل.
الثاني: الربع، وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل. وفرض الزوجة مع عدم الولد وإن نزل. فإن كانت الزوجة واحدة، اختصّت به. وإن تعدّدت، فهو لهنّ بالسويّة.
الثالث: الثُمن، وهو فرض الزوجة مع الولد وإن نزل. فإن كانت واحدة، اختصّت به. وإن تعدّدت، فهو لهنّ بالسويّة.
الرابع: الثلثان، وهو فرض البنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وفرض الأختين فصاعداً للأبوين، أو للأب فقط مع عدم الأخ.
الخامس: الثلث، وهو فرض الأمّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الحاجب وهو وجود الأب والإخوة وفرض الأخ والأخت من الأمّ مع التعدّد، وهو المسمّى بكلالة الأمّ المتعدّدة.
السادس: السدس، وهو فرض كلّ من الأبوين مع الولد وإن نزل. وفرض الأمّ مع وجود الحاجب. وفرض كلالة الأمّ المنفردة، وهو الأخ الواحد أو الأخت الواحدة من طرف الأمّ.
يرث الزوج المنفرد تمام المال، نصفه بالفرض ونصفه بالردّ. وترث الزوجة المنفردة الربع. والباقي للإمام. ولا يكون أحد الزوجين منفرداً إلّا بفقد كلّ الطبقات الستّ للقرابة والولاء ما عدا الإمام.
يختصّ الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة، وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيطة للبس وإن لم يلبسها، وإذا كان للميّت من هذه الأربعة أكثر من واحد، مثلاً: لو كان له قرآنان أو خاتمان، فإن كان يستعملهما جميعاً فهي للإبن الأكبر. نعم، لو كان على الميّت دين، وكان الدين بمقدار التركة أو أكثر، قدّم أداء الدين على الحبوة. ولكن إذا كانت التركة أكثر وأمكن أداء دينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين، وجب إخراج الحبوة للإبن الأكبر.
إن كانت الشركة لا تدفع إلا المقدار الذي تصرفه فعلاً في الأجرة، إن كان بالتّاكسي دفعت مقداره، وإن كان بالبّاص دفعت أجرة البّاص فقط، لم يجز لك اخذ الزيادة. وأمّا إن كانت تدفع مقداراً من المال تحت عنوان الأجرة من دون نظر لما تصرفه، بل تدفع ما قابل التّاكسي وإن كان العامل يركب في البّاص، جاز لك أخذ الزيادة.