مقدار كفارة الإطعام لكل مسكين هو مُدٌّ من الطعام، وهو ما يعادل 750 غرام تقريباً. ويجوز إخراجه في بلد ثانٍ وإن كانت قيمتها أقل من قيمة البلد الأصلي.
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان – بالإضافة إلى وجوب قضائه- مخيرة بين صوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام، هذا فيما لو كان عالماً بوجوب الكفّ عن المفطرات التي منها الجماع، فلو لم يجد ستين مسكيناً كما في فرض السؤال، له أن يدفع مالاً بمقدار إطعامهم بعنوان كفارة الإطعام عن اليوم الذي أفطره.
عليه دفع ما يستطيع، والباقي إلى أن يستطيع، وإن علم بعدم قدرته إلى آخر العمر فعليه الاستغفار.
يجب دفع الكفارة عن اليوم الواحد لستين مسكيناً، ويمكن تكرارها عليهم لكفارة اليوم الثاني، فإن كان عليك ثلاثين كفارة جاز لك إعطاء كل منهم ثلاثين مرة. وأما دفعها إلى الجمعيّات فإن علمت أنهم يؤدون عنك ذلك جاز وإلا فلا، وكذا يجوز لك الإعطاء الى من تثق بأنه يدفعها عنك بهذه الطريقة.
دفع الفدية وهي مدّ من الطعام تقريباً (أي ثلاثة أرباع الكيلو) من أي شيء مما ذكرتِ عن كل يوم، ويجوز دفعها لشخصٍ واحدٍ، ولا تجزي القيمة فيه، بل لابد من دفع العين.
بطل صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة، علماً بأن الكفارة مخيّرة، والأفضل له الجمع بين مواردها.
نعم، الكفارة مخيّرة ولابد من إطعام ستين مسكين عن كل يوم إن اخترت الإطعام من خصال الكفارة، نعم إذا تعذّر إيصال الطعام إلى ستين مسكين ولو في مدة طويلة أو بواسطة جاز لكم إطعام ما أمكن منهم بمقدار يستوعب الكفارة.