الطلاق الخلعي هو من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد، إلا أن ترجع الزوجة في البذل في العدة، وتكون فيه كراهة من الزوجة لزوجها، وتطلب الطلاق منه. ويشترط في الطلاق الخلعي عدة أمور:
1 ـ وجود كراهية الزوجة لزوجها وطلب الطلاق، وأما مع عدم وجود الكراهية وحصول البذل ،يقع طلاقاً رجعياً، ويكون البذل من المرأة مجاناً، والمدار في صحة الخلع كراهة الزوجة لزوجها بغض النظر عن السبب ،سواء كان لذاته أو لمنظره أو لظلمه أو لسوء خلقه.
2 ـ الصيغة، بأن يقول الزوج: أنت طالقٌ على كذا، أو خلعتك على كذا، وإن لم يذكر لفظ الطلاق.
3 ـ الفدية، ولابد أن تكون معلومة القدر والوصف، ولا يجب أن تكون بمقدار المهر، بل يجوز أن تكون بمقداره أو أقل أو أكثر.
4 ـ أن يكون البذل باختيار الزوجة ورضاها، ولو أكرهت على البذل لم يقع خلعياً.
5 ـ عدم كراهة الزوج لزوجته وإلا كان مباراة . ومضافاً إلى ذلك يشترط فيه ما يشترط في الطلاق من لزوم توفر الشروط في المطلِّق والمطلَّقة والطلاق.
طلاق المباراة من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلّا بعقد جديد، إلّا أن ترجع الزوجة في البذل في العدّة، وهو كطلاق الخلع إلا من بعض الجهات، كاشتراط وجود الكراهية من الطرفين، وأن لا يكون البذل أكثر من المهر، ووجوب إلحاق صيغته بالطلاق، بأن يقول : بارأت زوجتي على كذا وهي طالق، ويجوز الاختصار على صيغة الطلاق فقط.