cover image

الوقف

الوقف
السؤال :
توجد ثلاثة حُسينيات ولكل منها أوقاف تجارية، وأراضي، وأموال عينية، فهل يحق لنا أن نُلغي الحسينيات ونصيّرها واحدةً، وننقل جميع الممتلكات والأوقاف إليها، ونحوّل أماكن الحسينيات الأخرى إلى مباني تجارية أو ملحقات لمآتم النساء أو حسينية للنساء؟
الجواب :

لا يجوز ذلك، ويبطل التصرّف بالوقف في غير الجهة التي وقف عليها . ومع الاضطرار إلى البيع أو التبديل يُرجع إلى المتولي إن وِجد، وإلا إلى الحاكم الشرعي .

الوقف
السؤال :
ما هي شروط الوقف الصحيح شرعاً، وهل هناك أُمور معتبرة في انعقاده؟
الجواب :

يُعتبر في الوقف الشرعي الصحيح عدّة أمور:

الأوّل: كمال الواقف، بالعقل والإختيار وعدم الحجر لفلسٍ أو سفه. ويصحّ الوقف من الصبيّ المميّز إذا كان واقفاً على مثل هذه المعاني ومدركاً لها.

الثاني: الإنشاء، فلا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيَّة، بل لابدّ من إنشاء ذلك بمثل: وقفتُ، وحبستُ ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود. كما أنّه يقع بالمعاطاة، مثل أن يبني داراً للفقراء أو حسينيّة للمناسبات أو مسجداً.

الثالث: القبض؛ أي قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه، فلو لم يتحقّق القبض، لم يتمّ الوقف، ويكفي في الوقف الذُري قبض الطبقة الأولى .

الرابع: التنجيز، فلو علَّقه على شيء، بطل. ولو قال: هذا وقفٌ بعد وفاتي، فإن قصد الوصيّة بالوقف، صحّ، وإلّا بطل.

الخامس: إخراج الواقف نفسه عن الوقف. فإذا وقف على نفسه، أو على نفسه وغيره على نحو التشريك، بطل في حصّة نفسه، وصحّ في حصّة غيره.

السادس: التأبيد، فلا يصحّ الوقف إذا كان محدّداً بزمانٍ ولو كان طويلاً. كما لا يصحّ حبساً، لأنّه لم يقصده.

الوقف
السؤال :
هل يصح للواقف أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه أم يشترط ان يجعل غيره؟
الجواب :

يجوز للواقف جعل الولاية على الوقف لنفسه ولغيره، على وجه الاستقلال وعلى وجه الإشتراك. كما يحسن به جعل الولاية المستمرّة جيلاً بعد جيل، إذا كان المتوقّع من الوقف استمرار المنفعة. كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الوليّ، بمعنى المشرف عليه، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان الوليّ ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يمنعه عن الخيانة. فإن لم يُمكن ذلك، عزله. وفي حالة عدم جعل ولي على الوقف من قبل الواقف، تكون الولاية للحاكم الشرعي، إلا أن يكون الوقف خاصاً وعلى نحو التمليك ،فتكون الولاية للموقوف عليهم.

الوقف
السؤال :
أوقف مجموعة من المؤمنين حسينية لإقامة المآتم الحسينية، وقد مرّ عليها أكثر من مائة سنة، ونتيجة التزايد السكاني في المنطقة أُنشأت حسينية أخرى تم تخصيصها للرجال وخُصّصت الحسينية القديمة للنساء، وقد تم تحديدمتولي من الحاكم الشرعي على الحسينية الجديدة، فهل يمكن جعل نفس المتولي على الحسينية القديمة نتيجة عدم تعيين متولي من قبل الواقفين عليها؟
الجواب :

إذا كانت هناك خصوصية في الوقف، فالواجب التقيّد بها، كما لو أوقفوها على النساء والرجال لا خصوص النساء، وأما إذا كان مقتضى الوقف هو إحياء الشعائر الحسينية من دون لحاظ خصوصية، فلا إشكال في تخصيصها للنساء لنفس الغرض، ويكتفى بالمتولي المُعيّن من قبل الحاكم الشرعي، إن لم يكن هناك متولي معين للوقف القديم، كما يجوز للحاكم تغيير الواقف إذا كانت له أهلية أكثر أو مساوي للمتولي المُعيّن.

الوقف
السؤال :
هناك حسينية موقوفة وفيها محلات تجارية تابعة للوقف، وتم صرف منافع المحلات التجارية ( الإيجارات) على العين الموقوفة ومستلزماتها وفقاً لمقتضى صيغة الوقف، فهل يجوز صرف المتبقي منها على عوائل فقيرة متعففة أم لا؟
الجواب :

إذا أُعطيت للمتولي مثل هذه الصلاحية جاز له ذلك، وإلا وجب صرف المنافع بما يعود لصالح الوقف، أو يرجع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه التصرفات.

الوقف
السؤال :
وقفتُ وقفاً، والقائم عليه أنا مدة حياتي، وجعلتُ عليه بعد وفاتي الصالح من أولادي. فهل يجوز استبدال الصالح من أولادي بمتولي؟
الجواب :

يجوز للواقف بعد انعقاد الوقف وتماميته تغيير المتولي على الوقف، بشرط أن يكون المتولي الجديد أكفأ وأحسن من السابق، ولا يصح إذا كان أقل من السابق كفاءةً وديناً وأمانة. 

الوقف
السؤال :
هناك أوقاف متعددة ترجع إلى حُسينية واحدة، فهل يجوز أخذ منافع أحد الأوقاف وصرفه على تعمير وإصلاح وقف آخر لإستثمارها بشكل أفضل ليعود بالنفع على الحسينية؟
الجواب :

 الواجب صرف المنافع الموقوفة فيما وقفت عليه، ولا يجوز صرفها في غير ذلك. نعم، إذا احتاجت الأعيان الموقوفة إلى التعمير والإصلاح، جاز الأخذ من نماءها لتعميرها، وإذا كانت العين الموقوفة بحاجة إلى تعمير بحيث لولاه لما أمكن الانتفاع بها وصرف منافعها للموقوفة له، جاز له صرف منافع أحدى الموقوفات على الأخرى  إن كان الوقف على نحو تعدّد المطلوب ـ كما هو الغالب ـ وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب، لم يجز التصرف والصرف على الموقوفة الأخرى.

الوقف
السؤال :
هل يجوز أخذ إيجار الحُسينية الموقوفة على من يستخدمها لمناسبات الزواج أو لمراسيم إقامة فاتحة أحد المؤمنين؟
الجواب :

يجوز ذلك وتُصرف الأجور على العين الموقوفة وشؤونها.

الوقف
السؤال :
هل يحق لمتولي المسجد التخلص من الأغراض والسلع الزائدة الجديد منها والقديم، خصوصاً أن بقائها يولد إحراجاً جراء صعوبة حفظها وإدامتها وتنظيفها ،فهل له أن يبيعها و يستبدلها بما هو أحسن منه ؟
الجواب :

لابد وأن يكون تصرف المتولي عائداً بالنفع والمصلحة على الوقف والجهة الموقوف عليها. نعم، إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف؛ لخرابها وزوال منفعتها، جاز بيعها وعمارة الباقي للانتفاع به. فإن لم يُمكن ذلك، جاز بيعها وتبديلها بما يُمكن الانتفاع به للموقوفة. نعم، إذا علم أن الواقف أوقف السلعة للمسجد على نحو وحدة المطلوب ولا يقبل ببيعها واستبدالها ولم يمكن الإنتفاع منها، بطل الوقف ورجع الملك إلى الواقف أو ورثته.

الوقف
السؤال :
هل للمتولي الشرعي في المساجد حق في منع إمام الجمعه والجماعه من الصلاة في المسجد، وهل تبطل الصلاة بمنعه؟
الجواب :

إذا كانت ولايته مختصة بجهة معينة، فلا يحق له إعمال التوليه على غير تلك الجهة، وإن كانت التولية مطلقة على المسجد، فمن حقه تعيين إمام الجماعة أو الجمعة، ويمكن الحكم ببطلان الصلاة من جهة عدم جواز التصرف في الوقف من دون إذن المتولي وإن كانت صحيحة من سائر الجهات. نعم، إذ كان منعه اعتباطاً وعبثاً مع توفر الشروط في إمام الجمعة والجماعة فلا يحق له منعه إذا لم يمنع عن إذنه شروط معتبرة في التولية.

الوقف
السؤال :
هل يحق للمتولي والناظر منع الناس من صلاة العيد في الحسينية لأنهم من مقلّدي غير مرجعه؟
الجواب :

حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف. وعليه مراعاة ما يكون في مصلحة الموقوف عليهم، فلا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة أنهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.

الوقف
السؤال :
هناك وقف ذُري لوالدي فيه ثلاث محلات نقوم بصرف منافعه على مواردنا الخاصة، هل لنا استبدال الوقف بوقف آخر؟ وهل يحق لنا التصرف بالوقف؟
الجواب :

تصرف منافع الوقف الذُّري على ما أوقفه الواقف من ذُريته والبطون المتلاحقة. نعم، لو انقرض الموقوف عليهم، ولم يتعرض الواقف إلى الطبقات المتلاحقة في الوقف، جاز بيع الوقف بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي.