السؤال :
إذا كان المكلف لديه المال الكافي لمصاريف الحج، ولكن إخراج الخمس منها ينقصها بحيث لا تكفيه لمصاريف الحج، فهل يجب عليه الخمس أو الزكاة؟
الجواب :

يجب عليه أولاً أداء حقّ الخمس أو الزكاة ،فإن كان الباقي من أمواله يفي بتكاليف الحج وجب عليه الحج، وإن نقصت عن ذلك،فلا يجب عليه الحج.