السؤال :
رجل طلّق زوجته طلاقاً رجعياً، ثم راجعها في العدّة، وبعد ذلك طلقها طلاقاً خلعياً، ثم راجعها بعد العدة بعقد جديد، ثم طلقها طلاق المباراة، فهل يجوز له الرجوع إليها بعد العدة بعقد جديد أم لا بد من المحلّل؟
الجواب :

إذا تحقق الطلاق ثلاثاً سواء كان رجعياً أوكان أحدهما رجعياً والثاني خلعياً والثالث مباراة، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.