السؤال :
شخص أعطى حصّة معيّنة لأحد أبناءه وقال له: هذه حصتك، على أن لا يأخذ غيرها بعد مماته، فوافق الإبن وأوصى الأب بذلك، فهل يجب على الإبن الإلتزام بذلك؟
الجواب :

تقسيم المال من قبل صاحبه في حياته ليس إرثاً، فيحق لصاحب المال أن يعطي من شاء ويمنع من شاء من أمواله، نعم تستحب الهبة والعطية للأرحام لاسيما مع حاجتهم إلى ذلك وعدم التفريق بين الأولاد، وأما الإرث فيكون بعد الممات، ويكون تقسيمه وفق طبقات الإرث الشرعية ولا يحق لأحد أن يمنع الآخر من حقه؛ لأن انتقال المال من الميت إلى ورثته يكون قهرياً.