السؤال :
في سفر أقل من عشرة أيام – ستة أيام مثلا – اذا صام المكلف يوم و أفطر يوم آخر هل يجوز ذلك؟
الجواب :

إذا سافر قبل الزوال ولم يجد مشقّة وتعباً في سفره، فهو مُخيّر بين الإفطار والصيام ، ويجوز له التبعيض بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً.