السؤال :
لو ارتكب الصبي في حجّه بعض ما يوجب الكفارة كالصيد أو غير ذلك من المحرمات على المحرم فهل يدفعها من أمواله أم من أموال الولي؟
الجواب :

إذا أرتكب الصبي ما يوجب الكفارة في الحج فلا يجب أن يُكفّر، لعدم توجه التكليف إليه. أما ثمن هدي الصبي فمن مال الولي .