السؤال :
ما حكم الرّطوبة المشتبهة التي تخرج من الموضع رغم قلّتها؟ وهل يحكم ببطلان الصلاة والصيام لو لم يجري عليها حكم المني؟
الجواب :

خروج الرّطوبة بعد البول محكومة بالنّجاسة وكونها ناقضة للوضوء، إلا إذا كان الخروج بعد الاستبراء بالخرطات التسع، فهنا كلُّ رطوبة خارجة بعده محكومة بالطهارة، إلا مع العلم أنها بول أو مني.