السؤال :
ما حكم ما لو شك الحاج في أصل الذبح، أو شك في تحقق الذبح في منى مع علمه بتحقق أصل الذبح؟
الجواب :

من شك في أصل الذبح، فإن كان شكه بعد الحلق و التقصير فلا يعتنى بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه الذبح، نعم لو لم يجد الهدي وأعطى ثمنه لثقة ليذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا؟ جاز الاعتماد على إخباره ما دام ثقة.