السؤال :
ما حُكم مَن حصل له الاحتلام ليلاً وهو نائم، حتى طلع عليه الفجر، وما حُكم ما لو استيقظ في الأثناء ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه؟
الجواب :

إذا احتلم المكلف وهو نائم، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وإن استيقظ بعد الاحتلام، فالأجدر به احتياطاً أن لا ينام مرة ثانية قبل الغسل ما لم يثق بأنه لن يفوته الاغتسال قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية اعتماداً على اعتياده الانتباه فاستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، وجب عليه الإمساك طيلة النهار، وعليه القضاء دون الكفارة، وأما إذا استيقظ ثم نام ولم يكن معتاداً على الانتباه، فيجب عليه الإمساك طيلة النهار والقضاء والكفارة.