السؤال :
ما حكم من قرأ سورة الفاتحة خطئاً في صلاته؟
الجواب :

الواجب في القراءة هو أن يعتمد المصلي في معرفة  النصّ القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف، أو على قراءةٍ مشهورةٍ متلقّاةٍ من صدر الإسلام وعصر الأئمّة عليهم السلام ويدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة، فإذا كانت قراءته موافقة لإحدى القراءات السبعة فلا إشكال في صلاته، وإن كانت بخلاف ذلك وكان عن جهل أو نسيان فصلاتك صحيحة، والأحوط استحباباً الإعادة.