السؤال :
ما حكم من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟
الجواب :

من لم يتمكن من الوقوف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وجب عليه أن يقف فيها ولو لحظات، وله أن يفعل ذلك إلى زوال يوم العيد، بمعنى لو تمكن من الوقوف في الساعة التاسعة أو الحادية عشرة أو قبل أذان الظهر بقليل صح حجه، والأفضل إعادة الحج في السنة القادمة. وإن لم يقف الوقوف الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه، وعليه بالإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويرجع إلى أهله، وعليه الحج في السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة.