السؤال :
ما هو المقصود بالإرث المحتسب وغير المحتسب، وهل يجب الخمس فيهما؟
الجواب :

المُراد من الإرث المحتسب: ما يتوقعه الإنسان عقلائياً، ولو من جهة النسب وطبقات الإرث، كتوقع الإنسان أن يرث أبيه وأمه أو من ابن عمّه مع التفاته إلى عدم وجود وارثٍ غيره. والمراد بالإرث غير المحتسب: هو ما لم يكن في الحسبان والتوقع بحسب الظروف المتعارفة. فإذا كانت التركة من الإرث المحتسب وقد حل عليها رأس السنة الخمسية وكانت مخمّسة أو كانت من مؤونة الميت، فلا خمس على الوارث فيها. وإن علم أن الميت لم يخرج خمس المال بعد تعلق الخمس فيه، فالواجب على الوارث إخراج الخمس قبل قسمة التركة. وكذا الحال إذا علم الوارث أن الأموال كانت من الأرباح وشك في أنها من مؤونة  الميت أم زائدة عن المؤونة، فالواجب إخراج الخمس منها. وأما إذا مات قبل حلول الحول على المال كأن مات في أثناء السنة، فالمستثنى من الخمس مقدار ما صرفه الميت في مؤونته، ويجب في الباقي الخمس. هذا كله إذا كان الميت من عادته الخمس. وأما إذا علم أن الميت كان بانياً على عدم إخراج الخمس إما لعدم اعتقاده به أو تماهلاً وعصياناً، فلا يجب على الوارث إخراج الخمس من التركة في جميع الحالات.نعم، يستحب للورثة تخليص ذمة الميت من الخمس إذا كان معتقداً به ولكن لم يخرجه تماهلاً وعصياناً. وأما الخمس الذي لا يحتسب، فيجب فيه الخمس فوراً؛ لأنه من الغنائم التي ذكرها القرآن الكريم.