يُشترط في حليّة ما يصطاد بالآلة من الحيوان بحيث أدى إلى موته أمور:
الأول: أن تكون الآلة التي يصطاد فيها سلاحاً، ويكفي كل ما يكون قاطعاً.
الثاني: أن تكون قاطعة، كالإطلاقات النارية ،والسهم، والفالة، ولا يكفي في الحليّة الصيد بالحجارة،أو الشبكة. نعم، يجوز وضع الشبكة على الحيوان ،ثم تذكيته.
الثالث: استناد القتل إلى الرمي ،فلو مات بسبب التعب أو السقوط من شاهق ،لم يحل الحيوان. ويُشترط في الرامي أُمور أيضاً: الأول: أن يكون مسلماً. الثاني: التسمية حال الرمي. الثالث: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد.
الرابع: أن لا يكون داجناً غير ممتنع وغير نافر، بحيث لا يتمكن منه الصائد إلا بالصيد.