كل قرض جرّ نفعاً للمقرض فهو حرام، سواء كانت المنفعة عينية أو منفعة أو عملاً، أو كانت الزيادة في المقدار أو الصفة أو الجودة، وسواء كان من المكيل والموزون أو غيرهما، نعم يمكن التخلص من حرمة اشتراط الزيادة في القرض بأحد الطرق التالية:
الأول: أن يبيع أحدهم شيئاً بأكثر من قيمته السوقية ثمّ يقرضه مبلغاً من المال. أو يشترى شيئاً بأقلَّ من قيمته السوقية ويقرضه مبلغاً من المال. ولكن يُشترط في كلّ ذلك الجدّية في المعاملة.
الثاني: المفاضلة في الإقراض، كما يتصوّر ذلك في البنك الإسلامي الشرعي، فيقوم البنك بالعمل بنظام المفاضلة بين طالبي القرض، فيقدّم من الزبائن من يوفي قرضه بزيادة، ويؤخِّر من لا يوفي مع الزيادة، كلّ ذلك من دون اشتراط، ولكن يمكن للزبائن معرفة ذلك بوجود تسالم عرفي يعلمه المكلّف من خلال تكرّر التعاملات المصرفية. ولا فرق في ذلك بين المصارف الحكومية ـ قطّاع عامّ ـ والمصارف الأهلية ـ قطّاع خاصّ ـ لانعدام الربا في البين، لقوله عليه السلام: (فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له).
الثالث: أن يشتري المقترض خمسة ملايين مثلاً من المقرض بستة ملايين لمدة معينة.