السؤال :
من أي مكان يجب على المكلف أن يلبس ثوب الإحرام ويحرم للحج بالتلبية؟
الجواب :

يجب الإحرام من المواقيت التي حددتها الشريعة ولا يجوز تجاوزها من دون إحرام، ولا يجوز الإحرام قبلها،وهي:

1- مسجد الشجرة في منطقة (ذي الحليفة) وهو ميقات أهل المدينة أو من أراد الحج منها.

2 ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من أراد الحج من جهته.

3 ـ الجحفة،وفيها مسجد مشيد يمكن الإحرام منه وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكل من أراد الحج من جهتها.

4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من أراد الحج من هذه الجهة.

5 ـ قَرَن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ولا يختص الإحرام من المسجد الموجود هناك.

6 ـ مكة، وهي ميقات حج التمتع ، وأحكام المسجدية تشمل التوسعة التي لحقت بالمسجد الحرام.

7 ـ من كان منزله يقع بعد المواقيت المذكورة من جهة مكة ،فلا يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه،ويجوز له الإحرام من بيته.

8 ـ الجعرانة، وهي ميقات أهل مكة لحج الإفراد والقران، ويمكنهم الإحرام من نفس مكة.

9 ـ محاذاة مسجد الشجرة لمن أراد الإحرام والذهاب لمكة من غير طريق المدينة.

10 ـ أدنى الحل، ويراد به أول نقطة خارج الحرم،وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج الإفراد والقرآن.