السؤال :
هل تجب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب والمستحب؟
الجواب :

يُشترط في صحّة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فلو طاف مُحدثاً عمداً أو سهواً أو جهلاً بطل طوافه، ولو لم يتمكن من الوضوء أو الغُسل وجب عليه التيمم. وأما الطواف المستحب فلا يجب عليه أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر، ولكن لا تصح صلاة الطواف إلا بالطهارة، وأما المحدث بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس فلا يجوز لهم دخول الحرم المكي. ومَن أحدث في أثناء طوافه، أمكنه أن يقطع الطواف ويتطهر ويُعيد طوافاً جديداً، وإن كان بإمكانه ان يُكمل من حيث انتهى، سواء أحدث قبل تجاوزه الشوط الرابع أو بعد ذلك. وكذا يجب أن يكون ثوب الطائف وبدنه خالياً من النجاسات كالبول والدم، وما يُعفى عنه في ثوب وبدن المصلي يُعفى عنه في ثوب وبدن الطائف.