إذا وَطَئ الإنسان حيواناً مأكول اللحم بالأصل كالغنم والماعز مثلاً، حَرُم لحمه ولبنه. ويحرُم نسله ولبنه على الأحوط وجوباً، من دون فرق بين أن يكون الواطئ صغيراً أو كبيراً ، نعم، لا يحرُم نسله إذا كان متكوناً قبل الوطىء، وكذا لا يحرم الموطوء إذا مِن غير ذوات الأربع.