السؤال :
هل يجوز العمل في المحلّات التي يُباع فيها اللّحوم غير المحللّة؟
الجواب :

لا يجوز بيع الميتة ولحم الخنزير حتى لمن يستحلّه، أما المشكوك التذكية فلا بأس ببيعه، كما أنه إذا كان في المحل أشياء أخرى محللّة وكان عملك ليس مباشرة البيع وإنما عمل ثانوي فلا بأس بذلك.