السؤال :
هل يجوز تلقيح حيمن الرجل ببويضة أخت الزوجة، لعدم وجود بويضة عند الزوجة للإنجاب؟
الجواب :

يجب على الأحوط وجوباً أن لا تكون البويضة الملقحة بحيمن الزوج من المحارم، وأخت الزوجة ليست من المحارم، والولد يلحق بصاحبة الرحم، ويلحق أيضاً بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً، فتراعى المسائل الشرعية بينهما من الإرث وغيره.