السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يتاجر في الآلات المُعدّة لفعل الحرام فقط، وما هو حُكم التجارة في الآلات المشتركة في استخدامها بين المحلّل والمحرَّم؟
الجواب :

لا يجوز التجارة بالآلات المُعدَّة للحرام فقط، وهي الآلات التي تكون بحسب طبعها الأولي ذات منفعة محرَّمة غالبة على منافعها الأخرى، كآلات القمار، لكن لو باعها صح البيع وإن أثم.  نعم يجوز بيعها وشراءها إذا لم يكن الغرض هو فعل المحرَّم، وإنما لأغراض أخرى كأن تكون الآلة من التراث والآثار، بشرط أن لا يكون في البيع ترويجاً للباطل. وأما الآلات المشتركة كالتلفاز والراديو والإنترنيت والنقال وغيرها، فلا إشكال في بيعها وشراءها، ولكن يحرم استعمالها في الأمور المحرَّمة، كنشر الأفكار الفاسدة وتحطيم أخلاق المجتمع وتضعيف الكيان الإسلامي.