السؤال :
هل يجوز لمن جاز له أن يستنيب غيره في الحج أو وجب عليه ذلك، أن يستنيب المخالف؟
الجواب :

يشترط الإيمان في النائب فلا يجوز استئجار غير المؤمن ـ المخالف ـ وإن أدّى الأعمال على طبق مذهبنا.