السؤال :
هل يجوز لمن لاط بغلام أن يتزوج من أخت الملوط به أو أمه أم لا، وما حُكم ما لو تمّ زواج اللائط بأخت الملوط ثم علم بالحكم؟
الجواب :

من لاط بغلام فأوقبه، حَرُمت على اللائط أُم الغلام وأخته وبنته وإن نزلت على الأحوط وجوباً، ويختصّ التحريم بهذه الصورة فقط، ولا تحرُم أم وأخت وبنت اللائط على الملوط به، كما لا تشمل الحرمة إذا لاط الكبير بالكبير، أو لاط الصغير بالصغير، أو لاط الصغير بالكبير، ولو تزوج اللائط بأخت الملوط به الصغير،فالزواج باطل، ويحكم عليه بوطء الشبهة، ويلحق الأولاد به، ويجب أن يفارق زوجته، نعم يمكنه أن يرجع في خصوص هذه المسألة إلى من يقول بصحة الزواج من أخت الملوط به إذا كان صغيراً.