السؤال :
هل يحق لمتولي المسجد التخلص من الأغراض والسلع الزائدة الجديد منها والقديم، خصوصاً أن بقائها يولد إحراجاً جراء صعوبة حفظها وإدامتها وتنظيفها ،فهل له أن يبيعها و يستبدلها بما هو أحسن منه ؟
الجواب :

لابد وأن يكون تصرف المتولي عائداً بالنفع والمصلحة على الوقف والجهة الموقوف عليها. نعم، إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف؛ لخرابها وزوال منفعتها، جاز بيعها وعمارة الباقي للانتفاع به. فإن لم يُمكن ذلك، جاز بيعها وتبديلها بما يُمكن الانتفاع به للموقوفة. نعم، إذا علم أن الواقف أوقف السلعة للمسجد على نحو وحدة المطلوب ولا يقبل ببيعها واستبدالها ولم يمكن الإنتفاع منها، بطل الوقف ورجع الملك إلى الواقف أو ورثته.