السؤال :
هل يُعدّ إعطاء المال لشخص أو لدائرة حكومية لأجل الحصول على الحق الشرعي من الرشوة، أو من أجل إنجاز بعض المعاملات الإدارية؟
الجواب :

يجوز بذل المال لقضاء الحاجة ـ سواء كانت لنفسه أو لغيره ـ ما لم تكن من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولم تكن في البين مفسدة أخرى، نعم، يحرم إحقاق الباطل وإبطال الحقّ بأيّ وجه كان، وكذا يحرم أخذ العوض عليه، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم له بالباطل، ويطلق عليه الرشوة، أو ليحكم له ـ حقّاً كان أو باطلاً ـ أو ليعلّمه طريق المخاصمة والمرافعة حتّى يغلب خصمه. وإذا توقّف استنقاذ الحقّ على ذلك، جاز دفعها من صاحب الحقّ، وحرمت على المرتشي.