السؤال :
هل يُعدّ إعطاء مكتب صيرفة مبلغاً قدره اثني عشر مليوناً مقابل فائدة قدرها تسعمائة ألف دينار كل ثلاثة أشهر معاملةً ربويّةً، من دون شرط بالفائدة، وذلك لتعارف السوق على هذه المعاملة؟
الجواب :

القرض إذا جرّ نفعاً مع الشرط يحرُم، لا مطلقاً.