السؤال :
هناك امرأة من بلاد الصين غير مسلمة ومتزوجة، وقد حصل خلاف بينها وبين زوجها أدى إلى انفصالهما، وطريقة الانفصال لديهم تختلف عن طريقة دين الإسلام؛ إذ تملك المرأة عندهم حقّ طلاق الزوج، وبعد مضي أكثر من سبعة أشهر من انفصالها عنه وطلاقها له ولكن دون استحصال الأوراق الرسمية بسبب سفرها للدراسة إلى أن أسلمت وتم الارتباط بها والزواج منها، فما حكم الزواج في هذه الحالة؟
الجواب :

إذا كان طلاقها صحيحاً بمقتضى دينها السابق، فالزواج منها صحيح  ولا إشكال فيه.