تغيير الجنس لا يكون إلا للحالات الضرورية البحتة، وتكون عادة لإظهار الجنسية الواقعية لهذا الإنسان، ومنها ما إذا كان الشخص مردداً بين الذكورة والأنوثة، أو هو ناقص من كلا الجنسين، وذلك يوقعه في الحرج الشديد، فيجوز له ـ والحال هذه ـ إجراء عملية جراحية من أجل إلحاقه بأحد الجنسين مع مراعاة تجنب المقدمات المحرّمة قدر الإمكان، وعدم انتهاك حرمته، وإذا كان التغيير حقيقياً وواقعياً بعد العملية، فلا دليل يحرّم هذا المعنى، والأصل هو البراءة وعدم الحرمة.