السؤال :
يسأل بعض المقلدين عن أن الحالة الآتية هل تعد من العيوب المبيحة للزوجين فسخ العقد، كأن يتزوج الشاب زوجة وفي ليلة عرسه يكتشف أنها ثيباً وليست بكراً، أو بعد الزواج بأيام قلائل يكتشف أنها تعاني من اضطرابات وأمراض نفسية شديدة وكانت ولا زالت تتعاطى العلاجات الخاصة، ولو علم زوجها بحالها لما أقدم على الزواج منها وكان بناء العقد على ظاهر سلامتها من جميع العيوب كما هو المتعارف، وهكذا ما هو الحكم لو اكتشف أنها مصابة ببعض الأمراض المزمنة التي تعرقل طبيعة الحياة الزوجية كمرض السرطان وفقر الدم الحاد والسكر والضغط وسائر الأمراض الخبيثة، بحيث لو علم الزوج أو الزوجة بها قبل العقد لما كان هناك ما يحثه على الزواج من الفتاة المصابة أو الشاب المصاب، فهل تعد هذه الأمراض المزمنة من موجبات فسخ العقد الشرعي؟
الجواب :

(بسم الله الرحمن الرحيم) إذا أُخذت البكارة أو السلامة شرطاً أو وصفاً في العقد، بحيث ابتنى عليها العقد ولولاها لما أقدم الشاب أو الفتاة على العقد والزواج، ثم تبين خلاف ذلك، ثبت له أو لها حق الفسخ.

ولو تزوجها باعتقاد أنها بكراً، ثم بانت ثيباً، لم يثبت حق الفسخ وله الإنقاص من المهر بمقدار التفاوت بين البكر والثيب، إلا أن يأخذ البكارة شرطاً في العقد أو يُبتنى العقد عليها العقد جرياً على المتعارف الذين يكون بمنزلة الشرط الضمني.

وكذا يثبت حق الفسخ للزوجة إذا كان هذه الشروط هي الملاك في الإقدام على الزواج، بحيث أخذت عدم الأمراض المزمنة أو عدم الإدمان على الكحوليات أو المخدرات كشروط أساسية يبتني عليها العقد، بحيث يعتبر وجوها ملاكاً للعزوف عن العقد والزواج، فيعتبر ذلك من التدليس، ويمكنها فسخ العقد، بل العقد باطل من الأساس؛ لأن ما وافقت عليه لم يتحقق وما تحقق لم توافق عليه.

وهكذا العقم في كل منهما إذا أخذ عدمه شرطاً أو وصفاً في العقد ثم تبين خلافه مع علم العقيم بذلك.

وعموماً إن الأمراض الخطيرة الشائعة كالعقم والسكر والصرع والسرطان والأمراض النفسية وأمراض الدم كالتلاسمي ومرض التهاب الكبد الفايروسي المزمن نوع ( b ) أو العقم أو البكارة، إذا تم إخفاءها مع ابتناء العقد على عدم وجودها في الرجل أو المرأة ، جرياً على ما تعارف عليه الناس من الرغبة في الزواج من سليم الأمراض وتوفر قابلية الإخصاب، بحيث لولا ذلك لأعرض كل منهما عن الزواج، ففي مثل هذه الموارد يثبت حق فسخ العقد، ولذا يجب إخبار الخاطب بمثل هذه الأمراض وكل ما يكون موضعاً بحسب المتعارف لرغبة الزواج أو العزوف عنه، وكذا يجب على الخاطب إخبار المرأة المخطوبة بكل ما يقع محلاً لرغبتها في الزواج أو الإعراض عنه لتفادي هذه المشاكل الاجتماعية والشرعية. وأما مع إخبار الآخر وعلمه، فلا يثبت حق فسخ العقد لأي منهما.

وعلى فرض ثبوت سبب فسخ العقد وموجبه في الزوجة، فلا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق، فتحصل البينونة بينهما من دون الحاجة إلى طلاق، ومع الدخول بالزوجة فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع به الزوج على المدلس للعيوب وإن كانت هي نفسها المدلسة للعيوب، فلا مهر لها، وإن لم يدخل بها، فلا مهر لها.