cover image

أحكام الأولاد

أحكام الأولاد
السؤال :
ما هو حُكم وضع اللولب المانع للحمل بصورة دائمة وبصورة مؤقتة نظراً لظروف الرجل الاقتصادية أو الصحية أو غير ذلك، في الحالات التالية: 1 – حكم النظر للجهاز التناسلي عند إجراء العملية؟ 2 – هل يجب رفع اللولب في حالة حرمته؟ 3 – على فرض جوازه هل يختصّ بصورة الاضطرار إليه؟ 4 – لو كان اللولب دائمياً أو مؤقتاً هل يجب رفعه؟ 5 – ما حكمه لو كان يؤدي إلى العقم.
الجواب :

آلية عمل اللولب ـ كما يقول المختصون ـ تكون على نوعين:

الأول: هو جعل فم الرّحم مغطى بمادة سميكة من الإفرازات تعيق صعود الحويمن وتقتله في النهاية.

الثاني: وهو إسقاط البويضة بعد تخصيبها.

فاللولب من النوع الأول لا إشكال فيه، غير أنّ الأفضل أخذ رضا الزوج به، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها. وأما النوع الثاني فلا يجوز.

ج1: نظر الأجنبي أو الأجنبية إلى العورة  من دون أن يكون وضعه لضرورة حرام، ومع الضرورة يجوز بمقدارها.

ج2: يجب رفعه إذا كان من النوع الثاني.

ج3: لا يختصّ جواز وضع اللولب في صورة الضرورة، ولكن جواز النظر وعدمه مرتبط بالضرورة وعدمها.

ج4: لا يجوز إذا كان بصورة دائمياً وكان من النوع الثاني.

ج5: لا يجوز.

أحكام الأولاد
السؤال :
ما حُكم عملية (الربط) للجهاز التناسلي للرجل بحيث يقطع النسل؛ وذلك لعدم القدرة على مواكبة الحياة المعيشية؟
الجواب :

إذا كانت عملية قطع النسل من خلال الربط تستلزم ضرراً كبيراً على الرجل، كما إذا أدّى إلى قطع بعض ما يرتبط بأعضائه التناسلية، أو أدّى إلى إلغاء إمكانية الإنجاب،  فهذا لا يجوز. أما لو لم يكن كذلك، كما لو كان الربط بواسطة عقد القنوات الناقلة للحيامن مع إمكانية الإنجاب عند إلغاء عقد القنوات، فهذا جائز. نعم لابدّ من التحفظ على ما لا يجوز كشفه كالنظر للعورة المحرم، إلا مع وجود الضرورة لذلك فيجوز بمقدار ما يرفع الحرج والضرورة.

أحكام الأولاد
السؤال :
هل أن عملية التلقيح الصناعي نتيجة عجز الزوجة عن إنتاج البويضة، فيؤخذ حويمن الرجل وتلقيحه ببويضة الزوجة جائزة أم لا؟
الجواب :

إجراء العملية لا إشكال فيها بحد نفسها، فإذا كان الحيمن من الزوج والبويضة من الزوجة، فلا يوجد إشكال في عملية التلقيح الصناعي، وإنما الإشكال في النظر المحرّم إلى العورة، فإذا كانت العملية من دون ضرورة ملحّة، فلا يجوز النظر، وإلّا جاز بمقدار الضرورة، هذا إذا لم يتوفر الطبيبة المماثلة وإلّا تعين مراجعتها إذا كانت حاذقة.

أحكام الأولاد
السؤال :
هل يجوز أن أواجه أبي الذي يتعصب في مناقشة المسائل من دون سبب يدعوه للتعصب؟
الجواب :

قال تعالى :(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)فقد أمر سبحانه بمصاحبتهما بالمعروف إذا أمرا بالشرك فكيف بما دون ذلك ؟ وعلى كل حالٍ يجب عليك البر بوالديك والإحسان إليهما، وعدم فعل ما يوجب إيذائهما واحتقارهما، والتعامل معهما بالحكمة والموعظة الحسنة .

أحكام الأولاد
السؤال :
هل يجوز إسقاط الحمل سواء في أيامه الأولى أو بعد مضي أشهر عليه، إذا كان الحمل يودي بأضرار خطيرة بحق الأم، أو بحق الجنين، كما إذا أثبتت الفحوصات الطبية تشوه الجنين أو نقصان خلقته، أو كان الوضع الصحي أو الاقتصادي للعائلة لا يسمح لهم بالحمل وإنجاب الأولاد؟
الجواب :

يحرم الإسقاط مطلقاً حتى في الأيام الأولى من الحمل، ولا يجوز إلّا في الحالات الخاصة التي تحمل ضرراً معتداً به على الأم أو الولد، وتشخيص ذلك عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. هذا فيما إذا لم تلج الروح في البدن. أما إذا ولجت الروح – أي أن عمر الجنين صار أربعة أشهر- فلا يجوز الإسقاط إلا إذا ثبت بأن بقاءه مضراً بالأم حصراً، وتشخيص ذلك أيضاً عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. والدّية على الذي يباشر عملية الإسقاط، ولوالديه أن يعفوا.

أحكام الأولاد
السؤال :
إذا كان الأب يمنعني من الذهاب لإكمال الدراسة وأنا أرغب في إكمالها فهل الاستماع إلى قوله واجب؟
الجواب :

ينبغي عليك أن تسعى لكسب رضاه وان لا تفعل ما يسبّب أذيته، نعم إذا كان مستقبلك العلمي متوقف على دراستك ،يمكنك إكمال الدراسة، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن تكسب ودّه ورضاه، وعلى الأب التفكير بمستقبل أولاده ووضعهم في طريق يسلك بهم إلى تحقيق مستقبلهم العلمي.

أحكام الأولاد
السؤال :
هل يجوز تلقيح حيمن الرجل ببويضة أخت الزوجة، لعدم وجود بويضة عند الزوجة للإنجاب؟
الجواب :

يجب على الأحوط وجوباً أن لا تكون البويضة الملقحة بحيمن الزوج من المحارم، وأخت الزوجة ليست من المحارم، والولد يلحق بصاحبة الرحم، ويلحق أيضاً بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً، فتراعى المسائل الشرعية بينهما من الإرث وغيره.

أحكام الأولاد
السؤال :
هل يجوز تلقيح بويضة الأجنبية بحيمن الزوج وتزرع في رحم مستأجرة بمال، وذلك لعدم إمكان الإنجاب من قبل الزوجة، وهل سيلحق الولد بالزوج ،وهل تعتبر زوجة صاحب النطفة أماً له؟ وماذا لو تم تلقيح بويضة الأجنبية بحيمن الزوج ثم زرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة؟
الجواب :

هذه العملية لا إشكال فيها، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)، بل ويلحق بصاحبة البيضة أيضاً على الأحوط وجوباً، ولا تكون زوجة صاحب النطفة أماً له، نعم هي زوجة أبيه،كما ينبغي الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة بين المولود وصاحبة النطفة. وأما إذا زرعت النطفة الملقحة في رحم الزوجة، كانت الزوجة أماً للمولود، ويلحق بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً.

أحكام الأولاد
السؤال :
إذا كان رحم الزوجة غير قادر على حمل الجنين لسبب من أسباب فهل يجوز أخذ بويضة من الزوجة وتلقيحها بماء الزوج ووضعها في رحم امرأة أخرى أجنبية (رحم مستأجر)؟
الجواب :

هذه العملية لا إشكال فيها،ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية ، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، بل و صاحبة البيضة أيضاً على الاحوط وجوباً، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم).

أحكام الأولاد
السؤال :
إذا كان الزوج عقيماً، فهل يجوز تلقيح بويضة الزوجة بماء رجل غير الزوج ، ثم زرع الجنين في رحم الزوجة، وما حكم الولد بالنسبة له؟
الجواب :

لا إشكال في أصل العملية، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)،ويلحق بصاحبة الرحم والبويضة، وينبغي الاحتياط في مسائل الإرث نشر الحرمة.

أحكام الأولاد
السؤال :
يضطر البعض أثناء تواجده في المختبرات عند إجراء تحاليل للمني من اجل إجراء عملية تلقيحه بالبويضة إلى استحصال المني عند طريق الاستمناء، فهل يسمح بالاستمناء للرجل في هذه الحالات، وهل يحكم بشرعية المتولد من هذه النطفة المستحصلة بالاستمناء؟
الجواب :

ذا أمكن استحصال المني بفعل الزوجة أو بعقد شرعي وجب ذلك، ومع فقدانه ووجود ضرورة ملحة يجوز ذلك.

أحكام الأولاد
السؤال :
هل يجب ختان الولد ، وعلى من يتوجه الوجوب على فرض ثبوته؟
الجواب :

الختان واجب ، وشرط في صحة طواف الإنسان في الحج أو العمرة وليس شرطاً في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، فإن كان المولود صغيراً وجب على وليه، وإن بلغ غير مختون ، وجب عليه إنجازه بنفسه، ما لم يكن  فيه ضرر كبير، فيختنه غيره. والحد الواجب في الختان هو قطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة، وإن لم تقطع كل الجلدة وتظهر تمام الحشفة.