تستحب العقيقة عن كل مولود ذكر أو أنثى، ويستحب أن يُعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وأن تكون سالمة من العيوب، سمينة، وإذا تأخرت فلا تسقط، بل إذا لم يعق عن الوليد حتى بلغ، يستحب أن يعق هو عن نفسه ، ولو مات الإنسان ولم يعق عنه استحب لورثته أن يعقوا عنه. ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، وكذلك الأمّ، والأفضل لها الترك. وتجزي الشاة والبقر والبدنة, والأفضل الكبش. ومَن ذبَح الأضحية، أجزأتْه عن العقيقة.
يجوز للمرأة أن تستعمل مانع الحمل مع الضرورة وعدمها، ما لم يكن فيه ضرر عليها، والأفضل أن تأخذ رضا زوجها به ، إلا أن تكو هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غير ذلك.
لا يحق للزوجين منع الآخر من حق الحضانة ،وألام أولى بحضانة ولدها إلى سنتين سواء كان الولد ذكراً أم أنثى، ويستحب جعل حضانة الأم إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوان في حق الحضانة في هذه المدة، فإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم تبقى ولاية الأب على الباكر في الزواج.
يجب على الوالد الإنفاق على الولد منذ انعقاد نطفته بما يناسبه من النفقة، وكذلك بعد ولادته ونموه إلى أن يقوم بعمله بنفسه، ويجب على الوالد أن يهيأ سبل العيش والعمل لأولاده، مع الإمكان على ذلك. كما يجب على الولد الإنفاق على الوالدين مع فقرهما وإيساره وعدم قدرتهما على العمل، وأما مع غناهما فلا يجب.