cover image

الإرث

الإرث
السؤال :
لو مات الزوج ولم يكن له وريث من الطبقات الثلاثة سوى زوجته، أو ماتت الزوجة ولم يكن لها وريث غير زوجها ،فكيف تُقسّم التركة؟
الجواب :

يرث الزوج المنفرد تمام المال، نصفه بالفرض ونصفه بالردّ. وترث الزوجة المنفردة الربع. والباقي للإمام. ولا يكون أحد الزوجين منفرداً إلّا بفقد كلّ الطبقات الستّ للقرابة والولاء ما عدا الإمام. 

الإرث
السؤال :
هناك مقتنيات خاصة وشخصية للأب، كالمسبحة والخاتم والسيف وغير ذلك من الشؤون الخاصة، فهل تُقسّم هذه لسائر الورثة كباقي التركة؟
الجواب :

يختصّ الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة، وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيطة للبس وإن لم يلبسها، وإذا كان للميّت من هذه الأربعة أكثر من واحد، مثلاً: لو كان له قرآنان أو خاتمان، فإن كان يستعملهما جميعاً فهي للإبن الأكبر. نعم، لو كان على الميّت دين، وكان الدين بمقدار التركة أو أكثر، قدّم أداء الدين على الحبوة. ولكن إذا كانت التركة أكثر وأمكن أداء دينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين، وجب إخراج الحبوة للإبن الأكبر.