الطيب الذي يعدّ من تروك الإحرام هو كل جسم عُدّ في العرف للإنتفاع برائحته الطيبة – سواء بشمه أو أكله أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك- والنكهة التي في عصير البرتقال وغيره من أنواع الفواكه لا تُعدّ عرفاً من الطيب الممنوع، نعم يجب على مَن يتناول الفواكه المشتملة على رائحة طبيعية الامتناع من شمها قدر الإمكان.
لا علاقة للدَّين بأداء العمرة والحج، نعم إذا كان وقت الدَّين حالّاً فيجب أداءه مع مطالبة الدائن به، فإن بقيت الاستطاعة بعد أداء الدَّين وجب الحج، وإن لم تبقَ فلا حج.
مَن ترك الحج بعد فعلية وجوبه وبعد تحقق الاستطاعة فقد ارتكب حراماً، ويجب عليه أن يُبادر في السنة اللاحقة إلى الحج ويحافظ على مال الاستطاعة إلى قابل، ولو تلف المال وجب عليه تحصيل المال ولو بالاقتراض أو بيع بعض وسائل البيت ولو كان في ذلك صعوبة نسبية، نعم لو أدّى بيع بعض وسائل بيته إلى الوقوع في الحرج الشديد لم يجب ذلك، ويبقى الحج متعلقاً في ذمته.
يجب على المكلف المستطيع أن يوفر هذه المقدمات ويسعى في تحصيلها إذا كان تحصيل ذلك ممكناً، وإذا لم يتمكن من توفير ذلك فلا يعدّ مستطيعاً.
لا يجب الحج على غير البالغ، ولا يجزي حجه عن حجة الإسلام وإن وقع حجه مستحباً، ونفقة حجّ الصبي على الولي لا من مال الصبي، نعم لو في حج الصبي مصلحة عائدة إليه كتعليمه أو حفظه جاز الإنفاق من ماله الخاص إن كان له مال، نعم لو كان في اصطحاب الصبي للحج منفعة للولي كمساعدته في حمل أغراضه فتكاليف سفره وحجه على الولي.
لا يُشترط في صحة حجّ الصبي أخذ الإذن من الولي، ولكن يجب عليه مراعاة حقوق الولاية، بمعنى لو كان السفر للحج مؤذياً للولي لمخالفته ذلك، فلا يجوز له السفر للحج.
إذا أرتكب الصبي ما يوجب الكفارة في الحج فلا يجب أن يُكفّر، لعدم توجه التكليف إليه. أما ثمن هدي الصبي فمن مال الولي .
الاستطاعة التي هي شرط في تحقق فعلية الحج بحق المكلف والتي لا يُعذر معها المكلف من التخلف عن السفر إلى الحج تتحقق بعدة أمور:
الأول: وجود الوقت الكافي لأداء مناسك الحج، أما إذا حصل على المال الكافي في وقت لا يسعه أداء المناسك في وقتها فلا يجب عليه الحج، لعدم تحقق الاستطاعة.
الثاني: الأمان والسلامة ذهاباً وإياباً، فلو كان السفر للحج خطراً عليه أو كان مريضاً بحيث لا يسعه الحج، فلا يجب عليه الذهاب للحج ولكن يجب عليه أن يستنيب.
الثالث: توفر وسيلة النقل الملائمة لحاله ووجود الأجرة لذلك، فلا يجب عليه العمل لتوفير ذلك.
الرابع: التمكن من الحفاظ على الوضع المعاشي الطبيعي بعد الإنفاق على الحج، فلو توقف ذهابه إلى الحج إلى بيع ما يتقوّت به طول سنته له ولعياله، بحيث لو باع ذلك لوقع في حرج اقتصادي ومعيشي، فلا يجب عليه الحج، وكذا لابد أن يكون لديه مال يُنفق على عياله ومن تجب نفقته عليه أثناء السفر. نعم أصحاب الحرف والصناعات كالبناء والحداد والنجار لا يشترط في وجوب الحج عليهم وجود المال الكافي إذا رجعوا إلى أهلهم، لإمكان استعادة وضعه المعاشي الطبيعي من خلال التكسب.
الخامس: أن لا يكون مُبتلى بواجب أهم من الحج بحيث يكون الإنفاق على سفر الحج موجباً لترك الواجب الأهم وتفويته، كعلاج مريض أو زواج ولده إذا كان تركه يوقعه في الحرام. نعم لو ذهب إلى الحج وعصى ذلك أجزاءه حجه عن حجة الإسلام.
لا يجب على المكلف أن يقترض المال الكافي لمصاريف الحج حتى لو كان متمكناً من وفاء الدَّين. نعم لو اقترض وكان قادراً على تسديد الدين بعد ذلك وجب عليه الحج، أما إذا لم يكن قادراً على تسديد الدَّين فلا يجوز له الاقتراض.
إذا كان المكلف يملك المال الكافي لمصارف الحج إلا أنه كان مديناً للغير، فهنا صور:
الأولى: إذا تمكن من الحج ووفاء الدَّين ،فلا إشكال في وجوب الحج عليه لتحقق الاستطاعة.
الثانية: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي وفاء الدَّين، فإن كان الدّين مؤجلاً أو كان حالاً ولكن الدائن لا يطالب المدين به ، فلا إشكال في وجوب الحج عليه .
الثالثة: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي أداء الدَّين وكان الدَّين حالاً والدائن يطالب المدين به، وجب على المدين وفاء الدَّين وسقط وجوب الحج عنه ، ولا يجوز له المماطلة في وفاء الدَّين، نعم يجوز له الاستئذان من الدائن لتأخير موعد التسديد.
الخمس واجب شرعي مستقل، وتركه بلا عذر حرام، ولا تصح صلاة وطواف الحاج بثوب غير مخمس، وكذا ثمن الهدي.
يجب عليه أولاً أداء حقّ الخمس أو الزكاة ،فإن كان الباقي من أمواله يفي بتكاليف الحج وجب عليه الحج، وإن نقصت عن ذلك،فلا يجب عليه الحج.