cover image

الحج

الحج
السؤال :
ما حكم من لم يتمكن من صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام لشدة الزحام؟
الجواب :

يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الطواف بعد الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام مع الإمكان على ذلك،فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يصليها في أقرب مكان للمقام، كما لا يجوز تأخيرها عن الطواف أكثر من عشرين دقيقة لفوات الموالاة بذلك عرفاً، نعم في حالات الزحام الشديد وتجديد الوضوء يمكن تأخيرها بمقدار الحاجة.

الحج
السؤال :
هل يحرم على المحرم استعمال الصابون المشتمل على رائحة طيبة أو استعمال معجون الأسنان كذلك؟
الجواب :

إذا كانت رائحة الصابون أو معجون الأسنان لا يمكن الامتناع أو التخلص من شمها فلا يجوز للمحرم استعمالها.

الحج
السؤال :
هل يجوز تقديم أعمال الحج كطواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء قبل الوقوف بعرفات ومزدلفة خوفاً من الزحام الشديد؟
الجواب :

لا يجوز – اختياراً – تقديم الطواف والسعي، على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة (المشعر) في حجّ التمتّع، ويجوز ذلك لمن يجد حرجاً في عدم التقديم ،وللمرضى وللنساء، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.

الحج
السؤال :
هل يجوز السعي في الطوابق العلوية المستحدثة مؤخراً، بحيث يكون السعي فوق الجبلين ولا يوجد شاخص لهما أمام الساعي؟
الجواب :

يجوز للحاج السعي في التوسعة الجديدة ولا إشكال فيها. 

الحج
السؤال :
هل يجوز للحاج اختياراً أو اضطراراً ركوب العربات المتواجدة في المسعى والسعي بها أم لا يجوز؟
الجواب :

يجوز مع الضرورة ركوب العربات أو ركوب ظهر الإنسان والسعي،ويجوز أيضاً ركوب العربة اختياراً إذا كان المكلف نفسه هو الذي يقود العربة ويحركها بيديه.

الحج
السؤال :
ما هو المقدار الواجب مراعاته في السعي ابتداءً وانتهاءً؟
الجواب :

يجب أن يكون السعي سبعة أشواط ، بمعنى أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة فإذا وصل المروة فقد انتهى الشوط الأول، وإذا رجع إلى الصفا ووصله انتهى الشوط الثاني، ويجب أن يكون السعي من بداية أو وسط أو نهاية جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة ولا يجوز العكس، والمهم أن يطأ الجبل بقدميه ولا يكفي أن يراه أو يصل إلى جواره.

الحج
السؤال :
هل يجوز في عمرة التمتع بعد الفراغ من أعمالها الحلق أم يجب التقصير فقط، وهل الحكم شامل للمرأة أم مختص بالرجل؟
الجواب :

يحرم الحلق في عمرة التمتع ويتعين التقصير للنساء والرجال على حد سواء،ولو حلق رأسه جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة، ولا يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه بنفسه، ولكن لو قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه لا تجب عليه الكفارة.

الحج
السؤال :
هل تختلف مكة عن غيرها من المدن في حكم القصر والتمام، وماذا لو سافر الحاج المقيم في مكة إلى بقية المناطق كعرفة والمزدلفة؟
الجواب :

لا يختلف حكم القصر والتمام في مكة عن غيرها من المدن،نعم يتخير الحاج بين القصر والتمام في المسجد المكي، أما إذا كان مقيماً في مكة عشرة أيام وجب عليه التمام في صلاته، وإلا وجب القصر. وإذا أراد المقيم في مكة السفر إلى عرفات مثلاً فإن كانت هناك مسافة شرعية بين آخر بيوت مكة وأول حدود عرفة وجب عليه القصر وإلا وجب التمام. نعم نحن نرى أن المدينة الواحدة وإن توسعت في البناء والعمران تبقى بحكم المدينة الواحدة ، وبناءً على ذلك فإن مكة اليوم ليس بينها وبين عرفة مسافة شرعية، فيجب التمام بالنسبة للمقيم في مكة لو أراد السفر إلى عرفات، ولا تنقطع إقامته بالخروج إليها.

الحج
السؤال :
ما حكم من لم يتمكن من الوقوف في عرفة من زوال يوم التاسع إلى غروبه؟
الجواب :

هناك وقوف اضطراري لمن لم يتمكن من إدراك الوقوف الاختياري، وزمان الوقوف الاضطراري يبدأ من بعد الغروب يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم العاشر، ويكون حجه صحيحاً، والأفضل إعادة الحج في السنة القادمة.  وإن لم يقف الوقوف الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه، وعليه بالإتيان بعمرة مغردة بنفس إحرام الحج ويرجع إلى أهله، وعليه الحج في السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة.

الحج
السؤال :
المسألة: هناك علامات وتحديدات تضعها السلطات لترسيم حدود الجبل هل يجب الالتزام بها؟
الجواب :

التحديدات والعلامات المنصوبة من قبل السلطات لمعرفة حدود جبل عرفات يجب الالتزام بها ما لم يعلم المكلف ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ بخلافها ،فلا يجوز الالتزام بها، وحدود عرفات تبدأ من بطن عُرَنَة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، فما تحويه هذه الحدود هي المسافة التي يجب أن يقف الحاج فيها .

الحج
السؤال :
من المعلوم حصول الاختلاف غالباً في ثبوت الهلال وتوقيت زمان الوقوف في عرفة، فهل يجوز العمل وفق التوقيتات المعلنة من قبل السلطات؟
الجواب :

الحج من المواسم الجماعية العبادية، والتي شرعت لحفظ هذا الغرض السامي ،فلا ينبغي تحويل الموسم إلى سبب في إيجاد الفرقة بين المسلمين وضرب صفوفهم، لذا يجوز العمل والوقوف اعتماداً على ما تعلنه السلطات بحسب توقيتاتهم وإن علمت بالخلاف.

الحج
السؤال :
هل يتعين على النساء والأطفال والشيوخ والمريض والخائف الوقوف بمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كباقي الحجيج؟
الجواب :

يجوز للأصناف المذكورة الوقوف ليلة العيد بالمزدلفة ولو قليلاً ثم الخروج منها قبل طلوع الفجر إلى منى، وكذا يجوز لمن يعينهم في شؤونهم.