يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات والده من الصلوات والصوم عن عذر ولم يقضه، إن كان من عادته الصلاة والصوم، وأما إذا لم يكن من عادته الصلاة أو الصوم فلا يجب على الولد الأكبر القضاء عنه. وأما إذا فاته من الصوم حيث لا يجب على الأب قضاءه كما لو استمر به المرض من رمضان إلى آخر فلا يجب القضاء عنه، وكذا لا يجب قضاء الصلاة التي لم يكلف بها الأب، كما لو فاتته الصلاة بسبب الإغماء أو حال الجنون. كما لا يجب على الولد الأكبر قضاء ما وجب على الأب قضاءه عن غيره بإجارة أو نذر أو غير ذلك.
يجب على الولد الذكر الأكبر حال وفاة الأب ـ وإن لم يكن هو الولد الأكبر ولادةً ـ قضاء ما فات أبيه إن كان من عادة الميت الصلاة.
الواجب عليه أن يسلك أحدى الطرق التي يجوز الاعتماد عليها في تحديد جهة القبلة، كشهادة البينة، وعمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم ،أو عمل المسلمين في مقابرهم، فإذا لم تتوفر أحدى الطرق فالواجب عليه أن يبحث عن جهة القبلة بما يفيده الاطمئنان، فإن بحث وحصل له الظن بصحة الجهة التي يصلي إليها ،كان عمله طبق الظن الحاصل صحيحاً ولا شيء عليه، وإن حصل الظن وقد أخبره الثقة العارف، فإن لم يكن قد تحرى عن جهة القبلة شخصياً بحيث أوجب له الظن، جاز الاعتماد على إخبار الثقة، وأما إذا تحرى شخصياً وقد أوجب له الظن بتعيين جهة أخرى غير الجهة التي اخبر عنها الثقة ، كان الواجب عليه أن يصلي إلى الجهتين خروجاً عن العهدة واحتياطاً. هذا إذا كان الاختلاف بين الجهتين قد بلغ حد اليمين أو اليسار، وإن بحث ولم يحصل له الظن ولا حصل الظن من قول الثقة كفته صلاة واحدة يصليها إلى الجهة التي يغلب الظن عليها. وإذا صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها جهة القبلة، فتبين له خلاف ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقياً، ولا تجب الإعادة إذا خرج وقت الصلاة.
توجد حالتان: الأولى: إذا سافر الإنسان من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيام أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً، إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع، بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة، ولو طوى خطوةً واحدة. الثانية: وهي ما لو سافر الإنسان من وطنه فلا يثبت إلاّ حين يغيب شخص المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه.
إذا غاب المسافر وتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه، بحيث وقف شخص في نهاية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافةً حجبت عنه رؤية ذلك الشخص، ثبت عليه القصر، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضاً أو لا. وهذا المقياس ثابت لا يزيد ولا ينقص، ولا يتأثّر بضخامة العمران في البلد، خلافاً لما إذا ربطنا القصر بأن تغيب عمارات البلد وبناياته، فإن هذا يختلف من بلدٍ إلى آخر تبعاً لنوع العمارة فيه.
لا يجوز لمن كان عمله السفر أن يقصر في صلاته ، والمراد بمن عمله السفر هو: أصحاب الحِرف والمِهن والعمل على نحو لو سئل عن عمله لأجاب بتلك الصنعة والحرفة. وهذا العنوان ينطبق على: الأول: من كان نفس السفر عمله المباشر،كالسائق والطيّار، والبحّار، ومضيّف الطائرة. الثاني: من كان عمله غير السفر ، ولكن لا يتم عمله إلا بالسفر، كالمدرّس الذي يسافر يومياً مسافة شرعية من أجل التدريس ويرجع إلى بلدته.
من عمل لسفر تارة يسافر إلى أماكن متفرقة من أجل عمله، بحيث لا تعد الأماكن وطناً شرعياً له، فيجب عليه الإتمام في وطنه وفي مقر عمله وفي الطريق. وأما إذا كان مقر عمله يعتبر وطناً شرعياً له كالطالب الذي يسافر إلى بلدة يسكن فيها أربع سنوات من أجل الدراسة، فإنه يتم في وطنه وفي مقر العمل ويقصر في الطريق بينهما ذهاباً وإياباً إذا كانت مسافة شرعية.
الموظف الذي يمارس عمله في بلده ، ولكنه يكلف بمهمة اتفاقاً بمعدل مرة في كل شهر ــ مثلاً ــ خارج بلدته لمدة يومين أو أسبوع ،فإن حكمه التقصير؛ لان عمله ليس مبنياً على السفر. نعم لو كان طبيعة عمله السفر إلى أماكن متعددة خلال السنة من اجل عمله أو لزيادة الخبرة أو لمتابعة العمل ،فإنه يتم في صلاته.
إذ كان للبلدة وضع ثابت يكون من المعروف عرفاً حدودها، وهي نهاية عمرانها. وأمّا في حالة توسّع العمران وتقارب البلدان واتّصال بعضها ببعضٍ فقد يقع الشكّ، فلا يدرَى هل البلدان المتّصلة بلدٌ واحدٌ فتعتبر بمجموعها وطناً واحداً لأبنائها، وهنا حالات: الحالة الأولى: بلد تُبنى حواليه أحياء جديدة متّصلة به أو تتّصل به تدريجياً، فتعتبر هذه الأحياء امتداداً للبلد. الحالة الثانية: بلَدان لكلّ منهما استقلاله ووضعه التاريخي الخاصّ به، فيتوسّع العمران في كلّ منهما حتى يتّصل أحدهما بالآخر، كالكوفة والنجف، والكاظمية وبغداد، وفي مثل ذلك يبقى كلّ منهما بلداً خاصّاً ولا يكون المجموع بلداً واحداً. الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أن البلدين اللذين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير، على نحوٍ أدّى اتّصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير. وفي مثل ذلك يعتبر الكلّ بلداً واحداً حينئذٍ، كما تقدّم في الحالة الأولى.
توجد حالات عدة نذكرها لبيان الحكم فيها: الأولى: أن يصلي تماماً متعمداً مخالفة الحكم الشرعي بحقه في السفر، فتبطل صلاته، وعليه إعادتها. الثانية: أن يصلي تماماً بسبب عدم علمه بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته. الثالثة: أن يصلي تماماً عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أن من سافر على هذا النحو لا يقصر، فتصحّ صلاته. الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخُيّل له – مثلاً – أنّه في بلده فصلّى صلاةً تامّةً ثمّ تذكّر أنّه مسافر، فعليه إعادة الصلاة. ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه، فلا قضاء عليه. الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة الرابعة. السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً – مثلاً – ويخيّل له أن المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحدّدة الشرعية، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين الرابعة والخامسة.
إذا وجبت الصلاة التامّة على شخصٍ فصلّى قصراً، لم تُقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامّة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه. وتستثنى من ذلك حالةٌ واحدةٌ وهي: المسافر إذا أقام في بلدٍ عشرة أيام وصلّى قصراً؛ جهلاً منه بأن المسافر المقيم يجب عليه الإتمام، فإنّ صلاته حينئذٍ صحيحة.