المال المدَّخر لشراء بيت للسكن فيه أو أرض للبناء إذا دارت عليه السنة الخمسية وجب فيه الخمس.نعم، إذا حصلت له أرباح تدريجية، فاشترى بها في السنة الأولى أرضاً، وفي الثانية مواد إنشائية للبناء، وفي الثالثة بنى جزءاً من البيت من غير أن يسكن فيه، وكان وضعه المعاشي لا يمكّنه من امتلاك بيت إلا بهذا الشكل التدريجي، فلا يجب فيه الخمس.
في مفروض السؤال لا يجب الخمس في الراتب ولا الأغراض والوسائل المستخدمة للحاجة.نعم، إذا كان لديك رأس سنة خمسية وصادف حلولها وسط الشهر ـ مثلاًـ وقبل صرف جميع الراتب، فإذا كان الراتب يقسّم على الأيام التي يعمل فيها الموظف، فالواجب إخراج خمس ما قابل عدد الأيام من السنة الفعلية إن بقي ما يقابلها من المال، ولا يجب فيما تبقى من الراتب ما قابل الأيام الأخرى من السنة القادمة. وكذلك الحال فيمن آجر نفسه للعمل لمدة سنوات واستلم أجرته قبل العمل، فلا يجب عليه أن يدفع الخمس عن جميع المال. نعم، يجب عليه أن يدفع خمس ما زاد عن أجرة سنته،كمن يستأجر نفسه للصلاة عن ميت لعشرة سنوات، وقد قبض الأجر، فصلى سنة واحدة، ثم دارت عليه السنة الخمسية، فلا يجب عليه أن يدفع خمس الأموال المقابلة للسنوات التسع الباقية، ويجب عليه أن يخرج خمس قيمة السنة التي صلاها إن لم يصرف قيمتها في المؤونة.
إذا دارت السنة على الأموال أو الأعيان الفاضلة عن المؤونة وجب فيها الخمس.
لتسهيل عملية الخمس يمكنك أن تضع لنفسك رأس سنة خمسية، بأن تختار يوماً من أيام السنة وتجعله رأس السنة الخمسية، فإذا حلّ موعد اليوم، تنظر في كل ما زاد عن مؤونة السنة سواء من الأموال أم الأعيان باستثناء ما استخدمته وأنفقته في المؤونة من دون تقتير أو إسراف وتخرج خمسه.
إذا سكنت في البيت قبل دوران الحول أو لم تسكن فيه حتى دارت السنة الخمسية لعدم اكتماله أو لعدم وجود القدرة المالية على إتمامه، فلا خمس عليك فيه، وإلا وجب فيه الخمس. والسلفة يشملها الخمس بمقدار ما تم تسديده منها وبعد دوران الحول إن لم تنفق في المؤونة.
لا نجيز التصرف في الخمس من دون أخذ الإذن من مرجع التقليد أو ممثله المأذون في التصرف.
لا يجوز التصرف بالخمس، ولا احتساب ما صرفته خمساً من دون أخذ الإذن من المرجع الذي تقلده أو ممثله المأذون .
لا تجب الزكاة في الذهب المُتّخذ حليةً وزينةً. نعم إذا لم يُستعمل ودار عليه سنة يجب فيه الخمس.
وزنه سبعة أعشار المثقال الشرعي، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
لا يجوز إعطاء الزكاة إلى من هو واجب النفقة، كالأم، والأب، والزوجة، ويجوز لغيرهم، والأقارب أولى بها إذا لم يكونوا من واجبيّ النفقة .