يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو يقصد غُسلاً واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي.
يجزي عن الوضوء كل غسل ثبت وجوبه أو استحبابه في الشريعة بدليل معتبر، فإذا صدر من المكلّف الحدثُ الأصغرُ الموجبُ للوضوء كالبول مثلاً، أو الحدثُ الأكبر الموجبُ للغُسل كالجنابة، يكفي أن يغتسل فقط ولا يحتاج إلى ضم الوضوء معه، وكذلك إذا اغتسل غسلاً مستحبّاً، فإنه يكفي ويجزي عن الوضوء.
نعم، يحرُم على المحدث بالحدث الأكبر كل ما يحرُم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ كتاب الله تعالى، وهناك أشياء إضافية تحرُم بسبب بعض الأحداث الكبيرة، تُطلب في محلها.
نعم يشترط ذلك.
كلّ غُسلٍ لم تنصّ عليه الشريعة الإسلامية وجوباً أو استحباباً، لا يعدّ عبادةً ولا طهارةً، ولا أثر له شرعاً. فإذا اغتسل الإنسان غُسلاً لم يَرِد في الشريعة ـ وجوباً أو استحباباً ـ لا يصحّ ذلك الغسل، أي لا يكون عبادة ولا تقع به الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر.
إذا لم تحتو على كحول نجسة ـ وهو المأخوذ من المائعات المسكرة بالأصالة وهو خصوص المأخوذ من العنب عندنا ـ أو شك في ذلك جاز استعمالها وإن احتوت على الكحول النجسة وجب التطهير. نعم إذا كانت نسبة الكحول فيها ضئيلة جداً، فإنها مغتفرة ولا يجب تطهيرها، ويحكم بنجاسة ما يلاقيها من الأطعمة والأشربة إذا كانت الكحول نجسة، وإلا فلا يحكم بنجاسة ملاقيها.
لا علاقة لنجاسة لعاب الكلب بحليّة صيده، فكل منهما له حكمه الخاص. على أن الواجب غسل موضع عضة الكلب من الحيوان المصيود. ولعاب الكلب والخنزير نجسان تبعاً لأصلهما لأنهما من الأعيان النجسة، بخلاف باقي الحيوانات فإنها طاهرة العين وإن لم يجز الصيد بها. ولا يكفي الماء أو بإضافة الصابون في التطهير من لعاب الكلب إذا ولغ بالإناء بل لابد قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بترابٍ طاهرٍ ممزوجٍ بشيءٍ من الماء، وبعد أن يُغسل بالتراب على هذا النحو يُغسل بالماء الكثير مرّة واحدة فيطهر.
هذه الأطعمة تتنجس بمجرد إضافة الكحول النجس لها، فيحرم أكلها للنجاسة، ولا ينفع في تطهيرها تبخّر الكحول .
إذا كانت الأرض طاهرة أو مشكوكة النجاسة فالماء الذي ينزو عنها طاهر ، وإن كانت متنجّسة فنجس، إذا كان ماء الاستنجاء طاهراً، وأما إذا كان ماء الاستنجاء نجساً، كما لو كان فيه أجزاء مميّزة، أو كانت النجاسة متعديّة المحل، فينجس ولو كانت الأرض طاهرة.
الصوف مما لا تحلّه الحياة، فيجوز استعماله سواء كان من ميتة حيوان يجوز أكله بالأصل كالغنم، أو لا يجوز أكله، ما لم تلاقِ هذه الأجزاء برطوبة جسم الميتة فتنجس، وعندها تحتاج إلى تطهير ليجوز استعمالها.
يستمر الحيض عند المرأة إلى بلوغها الخمسين، ثم تدخل في سن اليأس، من دون فرق بين القرشية وغيرها، وكل دم تراه المرأة بعد هذا العمر لا يحكم بكونه حيضاً وإن كان بصفاته، ويحكم بكونه استحاضة إن كان بصفاتها.
فضلات الخفاش طاهرة؛ لأنه لا نفس له سائلة.