لا يضر أخذ اللقاح في شهر رمضان – بعد الفراغ من صلاحية اللقاح في نفسه – بالصيام، واما الاعراض الجانبية التي يخلفها اللقاح فحالها حال سائر الحالات التي يتعرض فيها الصائم الى الحالات المضرة بحاله فان كان الاضرار معتدا به جاز له الافطار والقضاء لاحقا
اذا كان المكلف يمكنه تحصين نفسه من الاصابة من خلال الحجر البيتي، أو تعطيل العمل أو مراعاة الارشادات الصحية أو شرب السوائل الكافية عند الفجر وأكل الخضار والفاكهة ذات السوائل الكثيرة بحيث تقيه من الجفاف نهاراً ، أو كان احتمال الإصابة بالمرض مع عدم شرب الماء غير معتد به، خصوصاً مع الالتزام بالارشادات الطبية ، فيجب الصيام.
وأما إذا كان الصيام يضر بحاله أو كان عدم شرب الماء في النهار يعرّضه للإصابة لوجود احتمال عقلائي معتد به، أو نهاه الطبيب المختص عن الصيام ، ولا يمكنه ترك العمل أو دفع خطر الإصابة إلا بشرب الماء نهاراً ، فيمكنه الإفطار بمقدار الضرورة والقضاء لاحقاً، وإذا أمكنه قطع مسافة شرعية والإفطار فهو أحوط.
إذا سافر قبل الزوال ولم يجد مشقّة وتعباً في سفره، فهو مُخيّر بين الإفطار والصيام ، ويجوز له التبعيض بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً.
إذا كان هناك تميّز طبيعي وواقعي للّيل عن النهار في هذه البلدان، فهناك حالتان:
الأولى: أن يكون المكلّف قادراً على الصيام من الفجر وحتى الغروب من دون أي عسر أو حرج أو ضرر ولا يؤثر ذلك على ارتزاقه أو عمله، فيجب عليه في هذه الصورة الصيام.
الثانية: أن لا يكون المكلّف قادراً على الإمساك من الفجر وحتى الغروب بشكل متواصل؛ لكون النهار ذا ساعات طويلة غير متعارفة، ففي هذه الحالة يصوم المكلف لمدة 15 ساعة من الفجر (وليس الشروق)، والأولى أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق إن تيسر له ذلك.
وأما إذا لم يتميّز الليل عن النهار في تلك المناطق، فيصوم المكلف في هذه الحالة 15 ساعة من أول النهار، ولا يجب عليه الإمساك قبل ذلك. والأولى أيضاً أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق بعد شهر رمضان المبارك إن تيسر له ذلك.
الإفطار في السفر رخصة وليس عزيمة وواجباً. فإذا سافر الصائم بعد الزوال، فالواجب أن يكمل صيامه في جميع الحالات، سواء حصل له من سفره التعب والمشقة أم لا. وإذا أقام في مكان عشرة أيام، أو سافر إلى مكان عمله، أو بقي في مكان متردداً ثلاثين يوماً، أو سافر لوطنه، فالواجب عليه أن يصوم أيضاً. وأما إذا سافر قبل الزوال، ولم يجد في سفره تعباً أو مشقة من سفره بحيث لا يوجب له الصيام في السفر الحرج والمشقة، فهو مخير بين الصيام والإفطار.
صومه صحيح.
في المسألة تفصيل: أولاً: إن أكل بدون أن يراعي الفجر، ولم تقم عنده حجة شرعية على طلوعه، وجب عليه القضاء دون الكفارة، وكذا من أكل في آخر النهار ثقةً منه بدخول المغرب فتبين له عدم ذلك، نعم لو أكل من دون تأكد بدخول المغرب أو إخبار ثقة عارف أو أذان ثقة عارف، فعليه القضاء والكفارة. ثانياً: إن أكل مع قيام الحجة على الطلوع، فعليه القضاء والكفارة معاً. ثالثاً: إن أكل مع تفحصه عن طلوع الفجر واعتقد بعدم طلوعه فلا قضاء ولا كفارة.
نعم، تعمد البقاء على الجنابة مبطل لصيام شهر رمضان، وعلى مَن فعل ذلك أن يتشبّه بالصائمين ويقضي ذلك اليوم مع ثبوت الكفارة عليه، وكذلك في قضاء شهر رمضان، أو في صيام التكفير أو التعويض، ولا يبطل ذلك الصوم المستحب ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين.
لا تتكرر الكفارة بفعل موجبها، نعم تتكرر في الجماع والاستمناء في نهار شهر رمضان بتكرره، فلو جامع زوجته مرتين أو استمنى مرتين وجبت عليه كفارتين، وكذا لو شرب الماء في نهار شهر رمضان ثم جامع،فإن عليه كفارتين.
كلا، ليس ذلك من المفطرات، فيجوز استعماله بشرط عدم بلع شيء من أجزاءه أو بلع شيء من الماء.
إذا داعب الصائم المكلف زوجته في نهار شهر رمضان وهو واثق من عدم نزول المني ولكن سبقه المني من دون أن يكون قاصداً ذلك، فعليه قضاء ذلك اليوم على الاحوط وجوباً.
الاستمناء هو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة، فمن فعل ذلك ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المني وكان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبه المني، فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يواصل صيامه ونيته بأمل أن يقبله الله تعالى (رجاءً) ثم يقضي ذلك اليوم.