ينبغي للمؤمن الوفاء بوعده إذا وعد، فقد أكدت النصوص على الالتزام بالوعد من قبيل ما رُوي بطريق صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد، وفي رواية أخرى: عنه عليه السلام: عِدة المؤمن أخاه نذرٌ لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون). وأما لو كان الوفاء بالوعد يؤدي إلى الوقوع في الذنب أو يؤدي إلى مفسدة كبيرة فلا يجب الالتزام به.
لا تنعقد اليمين بغير الله سبحانه، فإن حلف بالله على القرآن وجب عليه الكفارة، وأما إذا حلف بالقرآن فلا ينعقد، ولكن عمله محرّم فُيؤثم لحلفه على القرآن كذباً ويؤثم لكذبه.
النذر في اللغة: الوعد. وشرعاً: التزام المكلف بفعلٍ أو تركٍ قربة لله تعالى. وصيغته أن يقول الناذر: لله عليّ كذا، أو لله عليّ إن حدث كذا فعلت كذا، أو تركت كذا. وله شروط لابد من الاطلاع عليها تجدها في الرسائل العملية للفقهاء.
إذا كان النذر مشروطاً بوقت معين، فلا يجوز تأخيره إلى وقت آخر، مع الإمكان من وفاءه في وقته . وإن لم يكن مشروطاً بوقت معيّن، فلا بأس بتأخيره إلى أي وقت ما لم يؤدِ إلى الإهمال والتأخير.
لا تجوز مخالفة النذر إذا عُقد بصيغته الشرعية.