الكُرّ طاهر ما لم يتغيّر أحد أوصافه ـ اللّون والطعم والرائحةـ، فإذا سقط النّجس فيه ولم يتغيّر حُكم بطهارته، وماء الحنفية ماء كثير وهو من الماء الجاري لا ينجس مع الاتصال إلا بالتغيّر، ويحكم بطهارة الماء المتبقي الذي يتعقب تطهير المحل.
كل إنسان أعلن الشهادتين فهو مسلم وطاهر عملياً، حتى لو عُلم عدم انطواء الإيمان على قلبه، إلا أن يُظهر ما يخالفهما أو يُظهر ما يؤدى إلى إنكارهما، ولا إشكال في مجالستهم ومؤاكلتهم والسكن معهم.
لا يشترط الترتيب المعروف لصحة الغسل, نعم لا يصح تقديم البدن على الرأس، وفي جميع الأحوال إذا تبين لها بطلان غسلها بعد فترة من الزمن فلا يجب عليها إعادة صلاتها ولا صومها.
إذا كان الجيلاتين نباتياً أو كان حيوانياً لكنه علم أنه مصنوع من حيوان مذكى، فهذا لا إشكال في طهارته وحليته، وأما المأخوذ من حيوان نجس، فهو حرام لعدم اطمئناننا بتحقق الاستحالة، وكذا لو كان مشتملاً على مواد حيوان غير مذكى، فلا يجوز تناوله. وأما لو شك في كونه نباتياً أم حيوانياً نجساً فهو محكوم بالطهارة والحلية،ولا يجب على المكلف الفحص عن كونه نباتياً أو حيوانياً. وعليه فيمكنه استعمال هذه المادة إلا مع العلم بكونه حيوانياً من حيوان نجس. نعم لو حصلت تغييرات جذرية أدت إلى تغيره واستحالته وثبت ذلك، جاز تناوله، ولابد من سؤال أهل الخبرة عن ذلك.
يجب في الوضوء الابتداء بالنية، وهي: الإتيان بالعمل بقصد القربة لله تعالى، ثم البدء بغسل الوجه من قصاص الشعر إلى نهاية الذقن طولاً، وأما من جهة العرض، فيجب غسل مقدار ما دار عليه الأصبع الأبهام والوسطى مفتوحتين، ولا يجب غسل ما زاد عن ذلك إلا من باب الاطمئنان بتحقق الغسل الواجب، هذا إذا كان هناك تناسب بين سعة الكف وطول الأصابع مع الوجه، وإلا وجب غسل ما زاد كما لو كانا طبيعيين. ويكفي غسله مرةً واحدةً، ويستحب مرتين. ثم صب الماء على اليد اليمنى من الأعلى، أي ممّا فوق المرفق بقليل والنزول به إلى أطراف الأصابع ومن كل الجهات. ويكفي الغسل مرةً واحدةً، ويستحب مرتين. ثم صب الماء على اليد اليسرى ممّا فوق المرفق بقليل والنزول به إلى أطراف الأصابع ومن كل الجهات. ثم مسح مقدم الرأس ببلة الكف اليمنى، أي المسح على ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة، ويمتدّ إلى اليافوخ، ويكفي المسح بمقدار إصبع واحد ويستحب بثلاث. ثم مسح ظاهر القدمين ـ أي مسح البشرة ـ من رؤوس الأصابع إلى المفصل – وهو ما بين الساق ومنتهى القدم – طولاً، ويجب أن يمرّ المسح على قبة القدم، والأحوط وجوباً تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى. هذا هو الواجب، وهناك مستحبات ومكروهات يُراجع فيها إلى الرسائل العملية.
يجب عليك إزالة هذه الموانع مع إمكان إزالتها، كما يجب تحصيل الوقت الكافي لذلك، وعدم تأخير إزالة الموانع إلى آخر الوقت بحيث لا يتسع لأداء الصلاة مع توفر شرائطها، وإذا لم يتمكن من إزالة الأصباغ عند الوضوء وجب عليه التيمم، وإن كانت الأصباغ في مواضع التيمم أيضاً وجب الجمع بين الوضوء والتيمم.
يجب الابتداء بمسح اليمين ثم اليسار احتياطاً.
يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس، أي على ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة، ويمتدّ إلى اليافوخ، أي إلى منتهى الارتفاع في الرأس ،فيجوز المسح على الشعر النابت في ذلك الموضع، شريطة أن لا يتجاوز طوله ومداه المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادةً. وعليه فإذا طال شعر الرأس النابت في مقدّم الرأس وتجاوز الحدّ المذكور، ثمّ جمعه المتوضّئ على مقدّم الرأس ومسَحَه بقصد الوضوء، فمَسْحُه هذا ليس بشيء. وكذلك لو طال شعره النابت في غير مقدّم الرأس فمدّه وغطّى به مقدّم رأسه ومسح عليه، فإنّ مسْحه هذا ليس بشيء أيضاً.
إن كان البلل الدخيل قليلاً لا يعتدّ به ولا يمنع من إسناد المسح عرفاً إلى الأصيل، فلا بأس، وإلّا امتنع المسح ببلّة اليمنى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البلل الدخيل من اليد اليسرى أو من الوجه أو من غيرهما، وقد يكون الدخيل أحياناً من نفس الرأس فيما إذا مسحه وهو نديّ، والحكم هو ما عرفت.
يجب في غُسل الجنابة نية القربة، ثم يغسل بالماء الرأس والرقبة ولا يترك منهما شيئاً، ثم يغسل بقية البدن بأي نحو، ولا يجب تقديم الجانب الأيمن على الأيسر، فيجوز تقديم الأيسر أو غسلهما معاً، ولابد من استيعاب الماء لجميع أجزاء بشرة الجسد، وكل ما عد من ظاهر البشر، نعم لا يجب غسل الشعر الطويل في الرأس، وإنما الواجب غسل المقدار المتعارف بحيث لو مده لا يخرج عن حده الطبيعي.
مجرد استعمال هذه المواد بالغسل لا إشكال فيه، نعم يحرم ابتلاعه، وكذلك يجب تطهير ما لاقته هذه المواد .
لا يحكم بنجاسة الرطوبة إلا مع العلم بالنجاسة، ومع قيامك بعملية التطهير فلا داعي لمثل هذه الشكوك ولا إخبار الآخرين.