لا يضر أخذ اللقاح في شهر رمضان – بعد الفراغ من صلاحية اللقاح في نفسه – بالصيام، واما الاعراض الجانبية التي يخلفها اللقاح فحالها حال سائر الحالات التي يتعرض فيها الصائم الى الحالات المضرة بحاله فان كان الاضرار معتدا به جاز له الافطار والقضاء لاحقا
اذا كان المكلف يمكنه تحصين نفسه من الاصابة من خلال الحجر البيتي، أو تعطيل العمل أو مراعاة الارشادات الصحية أو شرب السوائل الكافية عند الفجر وأكل الخضار والفاكهة ذات السوائل الكثيرة بحيث تقيه من الجفاف نهاراً ، أو كان احتمال الإصابة بالمرض مع عدم شرب الماء غير معتد به، خصوصاً مع الالتزام بالارشادات الطبية ، فيجب الصيام.
وأما إذا كان الصيام يضر بحاله أو كان عدم شرب الماء في النهار يعرّضه للإصابة لوجود احتمال عقلائي معتد به، أو نهاه الطبيب المختص عن الصيام ، ولا يمكنه ترك العمل أو دفع خطر الإصابة إلا بشرب الماء نهاراً ، فيمكنه الإفطار بمقدار الضرورة والقضاء لاحقاً، وإذا أمكنه قطع مسافة شرعية والإفطار فهو أحوط.
إذا سافر قبل الزوال ولم يجد مشقّة وتعباً في سفره، فهو مُخيّر بين الإفطار والصيام ، ويجوز له التبعيض بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً.
إذا كان هناك تميّز طبيعي وواقعي للّيل عن النهار في هذه البلدان، فهناك حالتان:
الأولى: أن يكون المكلّف قادراً على الصيام من الفجر وحتى الغروب من دون أي عسر أو حرج أو ضرر ولا يؤثر ذلك على ارتزاقه أو عمله، فيجب عليه في هذه الصورة الصيام.
الثانية: أن لا يكون المكلّف قادراً على الإمساك من الفجر وحتى الغروب بشكل متواصل؛ لكون النهار ذا ساعات طويلة غير متعارفة، ففي هذه الحالة يصوم المكلف لمدة 15 ساعة من الفجر (وليس الشروق)، والأولى أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق إن تيسر له ذلك.
وأما إذا لم يتميّز الليل عن النهار في تلك المناطق، فيصوم المكلف في هذه الحالة 15 ساعة من أول النهار، ولا يجب عليه الإمساك قبل ذلك. والأولى أيضاً أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق بعد شهر رمضان المبارك إن تيسر له ذلك.
الإفطار في السفر رخصة وليس عزيمة وواجباً. فإذا سافر الصائم بعد الزوال، فالواجب أن يكمل صيامه في جميع الحالات، سواء حصل له من سفره التعب والمشقة أم لا. وإذا أقام في مكان عشرة أيام، أو سافر إلى مكان عمله، أو بقي في مكان متردداً ثلاثين يوماً، أو سافر لوطنه، فالواجب عليه أن يصوم أيضاً. وأما إذا سافر قبل الزوال، ولم يجد في سفره تعباً أو مشقة من سفره بحيث لا يوجب له الصيام في السفر الحرج والمشقة، فهو مخير بين الصيام والإفطار.
صلاة الجماعة بشكل عام مستحبة في نفسها، ويمكنك تسجيل البرنامج ثم مشاهدته، أو مشاهدة الإعادة له إذا كنت تريد الحصول على ثواب الجماعة.
هناك عدة معان للتقرب: منها: قصد امتثال أمر الله تعالى وموافقة إرادته. ومنها: رفع الدرجة عنده ونيل الثواب لإطاعته. ومنها: كونه تعالى أهلاً للعبادة ومستحقاً لها. ومنها: قصد تعظيمه. ومنها: المحبة له. ويكفي في صحة العبادة نية التقرب بمعنى قصد امتثال أمر الله تعالى بحيث يكون الباعث والمحرك لصدور الفعل منك هو أمر الله تعالى. فيكفي حين تريد الوضوء مثلاً أنك تقصد بعملك هذا أنه امتثالٌ لأمر الله تعالى. والنية بهذا المعنى أمر قلبي يفعل بالقلب ولا يشترط فيها التلفظ كما أنّ والتقرب بهذه الكيفية البسيطة لا تحتاج إلى توقف وانتظار، فعليك بالتخلص من الوسوسة.
يكفي في خطبة صلاة الجمعة أن يقوم الإمام خطيباً فيحمد الله ويثني عليه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة من الكتاب العزيز. وبعد ذلك يجلس قليلاً ثم يقوم خطيباً مرة ثانية، فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على محمد وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا هو المقدار الواجب. لكن للإمام الخطيب بالإضافة إلى ما ذكر من واجب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم.
الجواب: ليس الجهر واجباً في تكبيرة الإحرام، فلا يجب عليك إعادة الصلاة.
المقصود برجاء المطلوبية: أن الفعل المعيّن (المراد الإتيان به أو المراد تركه) لم يثبت كونه مطلوباً من الله سبحانه وتعالى؛ لعدم وجود أدلة كافية عليه, والأدلة المتوفرة للفقيه غير صالحة لذلك الإثبات, وعليه فلا يمكن الإتيان به بعنوان كونه مطلوباً لعدم ثبوت ذلك, فيؤتى به بنية رجاء المطلوبية أي: بأمل أن يكون العمل مطلوباً من الله تعالى, أما معنى الإلزامية: فيحتمل أنه يكون معناها نفس معنى الوجوب أي: أن يأتي بالفعل برجاء كونه مطلوباً بنحو الإلزام.
هذه العبارة ليست واجبة في الأذان، وقد أفتى بعض الفقهاء باستحبابها. فيجوز الإتيان بها لا بقصد الجزئية.
يستحب التفريق بين صلاة الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء.