مع الجهل بالحكم لا إشكال في الصلاة والصيام.
البلوغ عند الرجل بأحد أمور:
1- إذا أكمل خمسة عشر سنة قمرية فهو بالغ.
2- إذا خرج منه المني بالاحتلام وغيره فهو بالغ.
3- إذا نبت شعر العانة أو شعر الوجه فهو بالغ.
1- الشك من عمل الشيطان،قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا تكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليك )، والواجب على كثير الشك عدم الاعتناء بشكه، فإذا حصل لك الشك بعدة صلوات متتالية، فإن العرف يرى أنك كثير الشك، وعليك عدم الاعتناء، بل تبنى على ما يصحّح صلاتك، كما لو شك بين الاثنين والثلاث فعليك القول إنك في الثالثة وتكمل صلاتك. 2- إن كان شكك بعد الصلاة فلا أثر له وتصح صلاتك، وإن كان قبلها فعليك الوضوء ثم الصلاة.
الصلاة التي تُصلى ليلة الدفن هي صلاة الوحشة، وتصلى ليلة دفن الميت، أي إن دُفن في النهار صُلي في أول ليلة له في القبر، وكيفيتها ركعتان: في الأولى تقرأ الفاتحة وبعدها آية الكرسي إلى(هم فيها خالدون)، وفي الثانية تقرأ بعد الفاتحة سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان( وتذكر اسم الميت).
ذلك تابع للعرف، فإن كان يراهما مدينة واحدة لحصول الارتباط، جرى عليها حكم المدينة الواحدة، ولا يقصّر الشخص إلّا بالخروج منهما معاً. وأما إذا كان يراهما مدينتين- وخصوصاً مع عدم الارتباط – فلكل مدينة حكمها، فإن خرجت من مدينتك لمسافة عليك القصر، وإن كان داخل المدينة الثانية.
من يقول بالتجسيم يعبد إله غير ما نعبد، فلا تصح الصلاة خلفه.
خروج الرّطوبة بعد البول محكومة بالنّجاسة وكونها ناقضة للوضوء، إلا إذا كان الخروج بعد الاستبراء بالخرطات التسع، فهنا كلُّ رطوبة خارجة بعده محكومة بالطهارة، إلا مع العلم أنها بول أو مني.
يجوز من باب الاحتياط بنيّة رجاء المطلوبية.
لا يجوز على الأحوط وجوباً الصلاة بعد الغروب وقبل غياب الشفق مع عدم التقية، ويجوز الصلاة معهم في هذا الوقت بعنوان القضاء، أو ما في الذمة، أو النيابة عن الوالدين ونحو ذلك.
بناء على رأينا: لا تشترط الطهارة في سجدتي السهو.
قد وردت روايات تؤكد استحباب التكبير ثلاثاً بعد التسليم في الصلاة، فهي مستحبة لا واجبة. وقد ذكرت بعض الروايات أن العلة في استحباب ذلك هو بمثابة شكر الله تعالى على تقويته دين الإسلام . وأعلم أنه ليس كل الأمور التعبدية قد فُسّرت عللُها، بل الكثير منها غير مفهوم العلة، ولا يحتاج في التعبّد بها معرفة تلك العلل والأسباب.
لم نعثر على رواية في استحباب ذلك.